حكم ص ١٣٤–١٣٥
تبديد — حارس قضائى — أركان الجريمة
- المحكمة
- محكمة اسنا الجزئية — بجلسة الجنح المنعقدة علنا بسراى المحكمة — محكمة اسنا الجزئية الأهلية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٨ أبريل سنة ١٩١٥
- المواد
- (المـادة «٢٩٦» عقوبات)
المبادئ المستخلصة
اذا لم يقدم الحارس الشئ المكلف بحراسته الى المحضر يوم البيع بقصد تعطيل التنفيذ اعتبر عمله تبديدا معاقبا عليه بالمـادة ٢٩٦ عقوبات . راجع المذكرات الخصوصية الصادرة من لجنة المراقبة القضائية عدد ٢٣ سنة ١٩١٠ و٢١ سنة ١٩١١ و٥٩ سنة ١٩١٣ فى مجموعة مذكرات لجنة المراقبة من سنة ١٨٩١ الى سنة ١٩١٤ الطبعة الثانية عدد ١٥٤ .
صور الصفحات ١٣٤–١٣٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

