شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ١٢٥

شفعة : حق الشفيع فى عدم دفع باقى الثمن للبائع حتى يستكمل هذا الاجراءات القانونية لتسجيل الحكم

العدد
العددان الأول والثانى
المحكمة
محكمة استئناف مصر — الدائرة المدنية
التاريخ
٨ — ١ — ١٩٤٦
المواد
المادة الاولى من قانون التسجيل · المادة الاولى من قانون الشفعة · قانون التسجيل رقم ١٨ سنة ١٩٢٣

المبادئ المستخلصة

ان من حق الشفيع أن يطالب بعدم دفع باقى الثمن الى البائع حتى يستكمل من ناحيته الاجراءات اللازمة قانونا لتحرير العقد النهائى وقد تحولت بحكم الشفعة الى الاجراءات اللازمة لتسجيل الحكم وهذا يستلزم ايداع المبلغ الباقى لهؤلاء البائعين وتعليق صرفه لهم حتى يقوموا من ناحيتهم بكافة الاجراءات التى تكفل تسجيل حكم الشفعة .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE CHAMBRE CIVILE 8-1-1949 MM. Abdel Azim el Chakankiri, Iskandar Hanna et Abdel Rahman el Raféi (Cons.). Préemption — Il appartient au préempteur de différer le paiement du reliquat du prix au vendeur jusqu'à l'accomplissement de toutes les formalités requises, relatives à la transcription du jugement. Le préempteur a le droit de demander que le paiement du reliquat du prix au vendeur soit différé jusqu'à l'accomplissement par ce dernier des formalités, requises par la loi, pour la rédaction du contrat définitif. Par suite de l'intervention d'un jugement constatant la préemption, les dites formalités consistent dans celles qui sont nécessaires pour la transcription du dit jnugement. Il en résulte que le préempteur doit consigner la somme restant due aux vendeurs, et qu'il a le droit de soumettre le paiement de cette somme à la condition que les vendeurs accomplissent toutes les formalités requises pour la transcription du jugement constatant la préemption.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 125
صفحة 125
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٥–١٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا