شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ١٢٢

تسجيل : عدم ارتداد أثره الى الماضى .

العدد
العددان الأول والثانى
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٢٢ — ١٢ — ١٩٤٩
المواد
(طعن رقم ٤٠ س ١٨ ق)

المبادئ المستخلصة

التسجيل — كما جرى به قضاء هذه المحكمة — يترتب أثره من تاريخ حصوله ولا يرتد الى تاريخ سابق عليه ، واستناد الحكم الى أن عقد البيع غير المسجل يعتبر معلقا على شرط التسجيل بالنسبة الى نقل الملكية فاذا تحقق هذا الشرط ارتد أثره الى تاريخ العقد ، هو استناد فى غير محله لأن ارتداد أثر الشرط الى الماضى انما يصح حيث يكون التعليق على الشرط ناشئا عن ارادة المتعاقدين ، أما حيث يكون القانون أوجب اجراء معينا ورتب عليه أثرا قانونيا فان هذا الاثر لا يتحقق الا بتمام الاجراء ولا ينسحب الى الماضى .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 22-12-1949 MM. Ahmed Helmi, Abdel Aziz Mohamed, Mohamed Ali Rouchdi, Abdel Hamid Wéchabi et Soliman Sabet (C.C.). Transcription — Elle n'a pas d'effet rétroactif. D'après une jurisprudence constante de cette Cour, la transcription ne produit son effet qu'à partir du jour où elle a eu lieu, et elle ne rétroagit pas. Est donc mal fondé le jugement qui considère l'acte de vente non transcrit comme un contrat soumis à la condition de transcription en ce qui concerne le transfert de la propriété de sorte qu'une fois cette condition réalisée, le contrat produit un effet rétroactif remontant au jour de sa conclusion. Car, l'effet rétroactif de la condition se produit lorsqu'il s'agit d'une condition de modalité qui dépend de la volonté des contractants. Par contre, toutes les fois que la loi exige l'accomplissement d'un acte quelconque pour qu'un effet légal puisse se produire, cet effet n'aura lieu qu'à partir de l'accomplissement de cet acte, sans aucune rétroactivité.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 122
صفحة 122
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٢–١٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا