شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ١٢١

نزع ملكية : نزع ملكية عقار لمنفعة عامة لا يحول دون تخصيصه أيضا بمعرفة الادارة لمنفعة عامة أخرى لا تتعارض مع الأولى ، مراقبة ذلك من اختصاص قاضى الموضوع .

العدد
العددان الأول والثانى
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٢٢ — ١٢ — ١٩٤٩
المواد
(طعن رقم ٧٥ س ١٧ ق)

المبادئ المستخلصة

نزع ملكية عقار لمنفعة عامة معينة لا يحول دون تخصيصه أيضا بمعرفة الجهة الادارية لمنفعة عامة أخرى لا تتعارض مع المنفعة التى نزعت الملكية من أجلها دون حاجة الى صدور مرسوم جديد بذلك . فاذا نزعت ملكية أرض لمد أنابيب المجارى فى باطنها فلا مانع بعد مدها من أن تخصص الجهة الادارية ظاهر الارض لاستعماله كشارع عام . وثبوت هذا التخصيص هو من الامور الموضوعية التى يستقل بها قاضى الموضوع متى أورد لذلك أسبابا سائغة ، كما أن الفصل فيما اذا كان هذا التخصيص على سبيل الترخيص المؤقت أى بنية التسامح أم غير ذلك هو مما يستقل به قاضى الموضوع كذلك .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 22-12-1949 MM. Ahmed Helmi, Abdel Aziz Mohamed, Abdel Hamid Wéchabi, Soliman Sabet et Mohamed Naguib Ahmed (C.C.). Expropriation — L'expropriation d'un immeuble pour cause d'utilité publique n'empêche pas que cet immeuble soit également affecté par l'autorité administrative à une autre utilité publique qui ne soit pas incompatible avec l'utilité visée par l'expropriation — L'appréciation de cette question est laissée au juge du fond. L'expropriation d'un immeuble pour cause d'utilité publique n'empêche pas qu'il soit également affecté par l'autorité administrative, sans besoin d'un nouveau décret, à une autre utilité publique qui ne soit pas incompatible avec l'utilité visée par l'expropriation. Dès lors, si un terrain a été exproprié aux fins d'y installer des tuyaux sousterrain pour les égouts, l'autorité administrative peut, une fois ce travail terminé, affecter la surface du dit terrain à la voie publique. Il s'agit par là d'une question laissée à l'appréciation souveraine du juge du fond, pourvu que son appréciation soit fondée sur des motifs judicieux. De même, la question d'apprécier si cette affectation est faite à titre d'une autorisation momentanée, c'est-à-dire si elle constitue ou non une simple tolérance, relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 121
صفحة 121
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢١–١٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا