شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ١١٩–١٢٠

وقف : المحاكم الوطنية غير مختصة بالمسائل المتعلقة بأصل الوقف . وجوب ايقاف الفصل فى الدعوى حتى تقضى المحكمة الشرعية المختصة فى النزاع .

العدد
العددان الأول والثانى
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
١٥ — ١٢ — ١٩٤٩
المواد
المادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الوطنية · المادة ١٧ من قانون نظام القضاء رقم ١٤٧ سنة ١٩٤٩ · (طعن رقم ٤٤ سنة ١٨ ق)

المبادئ المستخلصة

ان المادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الوطنية التى كان معمولا بها وقت صدور الحكم المطعون فيه تمنع المحاكم من نظر المسائل المتعلقة بأصل الوقف ، وأخص هذه المسائل النزاع على مال معين هل يعتبر موقوفا أم غير موقوف ، وكذلك النزاع الذى يقوم حول تفسير احدى عبارات كتاب الوقف متى كانت هذه العبارة غامضة وكان تفسيرها على وجه معين دون آخر يعطى حقا أو يهدر حقا — ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن أخص ما اعتمدت عليه المحكمة هو استنتاجها أن الواقف ما قصد بعبارة اشهاد التغير سوى الآلات التى كانت موجودة وقت انشاء الوقف دون الآلات التى اشتراها فيما بعد وبذلك تكون المحكمة قد تعرضت الى تفسير هذه العبارة تفسيرا قضت بناء عليه باعتبار الآلات الزراعية موضوع الدعوى تركة مخلفة عن المورث وغير داخلة ضمن أعيان الوقف وذلك مع قيام النزاع الجدى حول وقفها وهذا أمر يخرج عن ولايتها لتعلقه بأصل الوقف ، وكان من المتعين عليها فى هذه الحالة أن تقف الفصل فى الدعوى حتى يقضى من المحكمة الشرعية المختصة فى هذا النزاع — ويكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون فيتعين نقضه مع وقف الدعوى أمام محكمة الموضوع عملا بالمادة ١٧ من قانون نظام القضاء رقم ١٤٧ سنة ١٩٤٩ .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 15-12-1949 MM. Ahmed Helmi, Abdel Aziz Mohamed, Mohamed Ali Rouchdi, Abdel Hamid Wéchabi et Mohamed Naguib Ahmed (C.C.). Wakf — Les tribunaux nationaux ne peuvent connaître des contestations relatives à la constitution des Wakfs — Ils doivent dans ce cas surseoir à l'examen du fond, jusqu'au vidé de ces contestations par les tribunaux charéis compétents. L'article 16 du règlement de réorganisation des tribunaux nationaux, qui était en vigueur lors du prononcé de l'arrêt attaqué, interdit aux tribunaux nationaux de connaître des contestations relatives à la constitution des Wakfs, notamment, la question de savoir si un tel bien est constitué ou non un Wakf. Il en est de même de la contestation relative à l'interprétation d'une clause de l'acte constitutif du wakf, lorsque les termes employés sont obscurs et que leur interprétation d'une telle manière à l'exclusion d'une autre peut aboutir à créer où à éteindre un droit. En l'espèce, il appert de l'arrêt attaqué que la Cour s'est fondée en particulier sur la conclusion qu'elle a tirée et d'après laquelle le constituant n'a visé, par les termes qu'il a employés dans "l'ichhad de modification", que les outils qui se trouvaient lors de la constitution du Wakf à l'exclusion de ceux qu'il a achetés ultérieurement. En ce faisant, la Cour a abordé l'interprétation de cette clause et c'est, en se fondant sur cette interprétation, qu'elle a rendu son arrêt déclarant que les outils agricoles objet du litige font partie de la succession du de cujus et ne sont pas parmi les biens par lui constitués en Wakf ; alors qu'une contestation sérieuse sur la question de la constitution de ces biens en wakf était engagée, contestation qui ne ressortit pas à la juridiction de la Cour, puisqu'elle se rapporte à la constitution du Wakf. La Cour devait dans ce cas, surseoir à l'examen du fond jusqu'au vidé de la dite contestation par le tribunal charéi compétent. Dès lors, l'arrêt attaqué a violé la loi et encourt cassation. De plus, le tribunal du fond doit, conformément aux dispositions de l'article 17 de la loi relative à l'organisation judiciaire, surseoir à l'examen du fond jusqu'à la solution de la dite contestation par l'autorité compétente.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 120
صفحة 119
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٩–١٢٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا