شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ١١٨

رسوم الدعوى : الجهة المختصة بتقديرها . الحكم الصادر فى المعارضة فيها . متى يجوز استئنافه .

العدد
العددان الأول والثانى
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٨ — ١٢ — ١٩٤٩
المواد
المادة ٤٨ من لائحة الرسوم الصادرة فى سنة ١٨٩٧ · المادة ١٨ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ · (طعن رقم ٣٥ سنة ١٨ ق)

المبادئ المستخلصة

أن القاضى أو رئيس المحكمة التى أصدرت الحكم هو المختص بتقدير رسم الدعوى التى فصلت فيها المحكمة حتى لو كانت الدعوى دعوى قسمة يربو الرسم المستحق فيها على نصاب المحكمة . ويقصد برئيس المحكمة رئيس الدائرة التى أصدرت الحكم — ذلك لأن تقدير الرسوم متفرع عن الأصل المقضى فيه وترفع المعارضة فى هذا التقدير الى الدائرة التى أصدر رئيسها الأمر — مدنية كانت أو تجارية ، ابتدائية أو بوصفها محكمة ثانى درجة . وقد كان الحكم الذى يصدر فى المعارضة غير قابل للطعن بطريق الاستئناف حتى لو كان صادرا من القاضى الجزئى أو من دائرة قضت فى النزاع الأصلى بوصفها محكمة أول درجة وكان مقدار الرسم يدخل فى النصاب الجائز استئنافه وذلك اعمالا لنص المادة ٤٨ من لائحة الرسوم الصادرة فى سنة ١٨٩٧ ، ولكن هذا النص عدل بمقتضى المادة ١٨ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ وصار الاستئناف فى هذه الصورة جائزا ، ولكن نص المادة المذكورة لا ينطوى على اطلاق لا تسوغه النصوص العامة وذلك بجواز الاستئناف فى صورة صدور الحكم فى المعارضة من دائرة قضت فى النزاع الأصلى بوصفها محكمة ثانى درجة .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 8-12-1949 MM. Ahmed Helmi, Abdel Aziz Mohamed, Mohamed Ali Rouchdi, Abdel Moti Khayal et Mohamed Naguib Ahmed (C.C.). Droits judiciaires — L'autorité compétente pour évaluer ces droits — Dans quels cas la décision rendue dans l'opposition à la taxe est-elle susceptible d'appel ? L'évaluation des droits judiciaires relativement à une demande ayant fait l'objet d'un jugement, relève de la compétence du juge ou du président du tribunal qui a rendu le jugement ; alors même qu'il s'agirait d'une action en partage dont les droits dus exéderaient le taux de la compétence du tribunal. Par président du tribunal, on entend le président de la Chambre qui a rendu le jugement. C'est l'application du principe : l'accessoire (la taxe des droits) suit le principal (le litige tranché). L'opposition à la taxe est portée devant la chambre du tribunal dont le président a rendu l'ordonnance de taxe, que ce soit un tribunal civil ou commercial, siègeant en 1er degré ou en second degré. Conformément à l'ancien Règlement du Tarif judiciaire de 1897, article 48, la décision rendue dans l'opposition à la taxe n'était pas susceptible d'appel. Cette disposition était applicable même dans le cas où l'ordonnance de la taxe était rendue par un juge sommaire ou par une chambre ayant statué sur le litige principal comme tribunal de 1er degré et alors même que le montant des droits taxés aurait excédé le taux de l'appel. Le texte précité a été modifié par l'article 18 de la Loi No. 90 de 1944 qui autorise l'appel dans le cas indiqué. Mais cette disposition ne comporte pas une solution absolue, incompatible avec les dispositions générales régissant la matière, dans ce sens qu'il autoriserait l'appel même dans le cas où la décision dans l'opposition à la taxe serait rendue par une Chambre ayant statué sur le litige principal comme tribunal de second degré.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 118
صفحة 118
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٨–١١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا