شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ١١٦–١١٧

استئناف . شفعة : قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لعدم عرض ملحقات الثمن . الغاء محكمة ثانى درجة هذا الحكم . وجوب فصلها فى الموضوع .

العدد
العددان الأول والثانى
المحكمة
محكمة النقص — الدائرة المدنية
التاريخ
٨ — ١٢ — ١٩٤٩
المواد
المادة ٣٧٠ من قانون المرافعات ؛ المادة ١٤ من قانون الشفعة

المبادئ المستخلصة

ان الحكم بعدم قبول دعوى الشفعة لعدم عرض الشفعاء ملحقات الثمن هو حكم فى صميم موضوع دعوى الشفعة حاسم للخصومة فيها وبصدوره تكون محكمة أول درجة قد استنفدت ولايتها فى الخصومة ، واستئناف هذا الحكم يطرح النزاع برمته على محكمة ثانى درجة فاذا هى ألغته وفصلت فى موضوع الدعوى فى حدود طلبات المستأنف فانها لا تكون بذلك قد خالفت المادة ٣٧٠ من قانون المرافعات .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 8-12-1949 MM. Ahmed Helmi, Mohamed Ali Rouchdi, Abdel Moti Khayal, Abdel Hamid Wéchabi et Soliman Sabet (C.C.). Préemption — Le tribunal du premier degré déclare la demande en préemption irrecevable, faute par le demandeur d'avoir fait offre des légitimes accessoires du prix — Tout en confirmant ce jugement, le tribunal du second degré est tenu de statuer sur le fond. Le jugement déclarant irrecevable la demande en préemption faute par les préempteurs d'avoir fait offre des légitimes accessoires du prix est un jugement qui statue sur le fond de la demande en préemption et qui met fin au litige. Une fois le jugement rendu, le tribunal du premier degré est déssaisi du litige. L'appel remet la question toute entière devant le tribunal du second degré. Par conséquent, si le tribunal d'appel infirme la décision des premiers juges et statue sur le fond du litige dans les limites des chefs de l'appel, il ne viole nullement les dispositions de l'article 370 du Code de Procédure.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 117
صفحة 116
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٦–١١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا