شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ١١٥

تقادم طويل : أساسه . وضع يد البائع المدة الطويلة على العين المبيعة . أثره .

العدد
العددان الأول والثانى
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٨ — ١٢ — ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

ان الأساس التشريعى للتملك بالتقادم الطويل هو قيام قرينة قانونية قاطعة على توافر سبب مشروع للتملك لدى واضع اليد . فقول الحكم بأن تملك البائع باكساب ملكية العقار بوضع اليد عليه فى المدة الطويلة بعد بيعه وانتقال ملكيته الى المشترى يعتبر من جانبه تعرضا لايتفق وواجب الضمان المفروض عليه قانونا ــ هذا القول مخالف للقانون ، وكان الواجب على المحكمة أن تبحث هل وضع يد البائع فى هذه الحالة استوفى أولم يستوف الشروط القانونية التى تجعله سببا مشروعا للتملك .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 8-12-1949 MM. Ahmed Helmi, Abdel Aziz Mohamed, Abdel Hamid Wéchabi, Soliman Sabet et Mohamed Naguib Ahmed (C.C.). Prescription acquisitive de longue durée — Fondement — Un vendeur exerce sur les biens aliénés la possession pour une longue durée — Effet. Le fondement de la prescription acquisitive de longue durée est l'existence d'une présomption légale absolue suivant laquelle le possesseur possède en vertu d'un titre légitime. Est donc contraire à la loi, le jugement qui déclare que le fait par le vendeur de se prévaloir de la prescription acquisitive sur le bien vendu après l'avoir aliéné et après la transmission de sa propriété à l'acheteur, constitue un trouble incompatible avec l'obligation de garantie que ce vendeur doit à l'acquéreur. Le tribunal devait chercher dans ce cas, si la possession du vendeur réunit ou non les conditions légales requises pour la considérer comme une cause légitime d'appropriation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 115
صفحة 115
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٥–١١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا