شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ١١٤

اثبات فى المواد المدنية : مبدأ ثبوت بالكتابة . صدوره ممن ينوب عن الخصم . وجوب أن يكون فى حدود نيابته . مثال .

العدد
العددان الأول والثانى
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
١ — ١٢ — ١٩٤٩
المواد
قانون المجالس الحسبية

المبادئ المستخلصة

لكى يعتبر المحرر الصادر ممن ينوب عن الخصم المطلوب الاثبات عليه كوكيل أو ولى أو وصى مبدأ ثبوت بالكتابة يجب ان يكون قد صدر منه فى حدود نيابته ، ولما كان الحكم قد اقتصر فى اعتباره الاقرار سالف الذكر مبدأ ثبوت بالكتابة على كونه صادرا من جد القصر والوكيل عن الوصية دون أن يبين ما اذا كان هذا الاقرار قد صدر فى حدود وكالة الجد عن الوصية من ناحية وفى حدود سلطتها كوصية على القصر من ناحية أخرى ، فانه يكون قاصر البيان قصورا يستوجب نقضه .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 1-12-1949 MM. Ahmed Helmi, Abdel Aziz Mohamed, Mohamed Ali Rouchdi, Abdel Hamid Wéchabi et Mohamed Naguib Ahmed (C.C.). Preuve en matière civile — Pour servir de commencement de preuve par écrit, l'acte émané du représentant de l'une des parties doit avoir été passé dans les limites de ses pouvoirs. Pour servir de commencement de preuve par écrit contre une partie, l'acte émanant de son représentant, tel que son mandataire, la personne qui exerce sur elle la puissance paternelle ou son tuteur, doit avoir été passé dans le cadre des pouvoirs de ce représentant. En considérant l'aveu comme commencement de preuve par écrit, le jugement dont pourvoi s'est contenté de déclarer que cet aveu émane du grand-père des mineurs en sa qualité de mandataire de leur tutrice, sans préciser si cet aveu a été fait, en premier lieu, dans le cadre des pouvoirs de ce grand-père comme mandataire de la tutrice, et, en second lieu, dans les limites des pouvoirs de la tutrice. Dès lors, ce jugement est entaché d'insuffisance et encourt cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 114
صفحة 114
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٤–١١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا