شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ١١٢–١١٣

١ ــ صورية : اثباتها . ٢ ــ صورية : ورقة ضد غير مسجلة . مدى حجيتها بين طرفى العقد وورثتهم . ٣ ــ صورية : تحرير ورقة ضد فى تاريخ تال للعقد . حق المحكمة فى اعتبار وجود معاصرة ذهنية بين العقدين . ٤ ــ صورية : البائع صوريا . اعتباره من الغير بالنسبة للعقود الصادرة من ورثة المشترى .

العدد
العددان الأول والثانى
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
١ ــ ١٢ ــ ١٩٤٩
المواد
المادة ١٥ من قانون انشاء محكمة النقض (وردت فى صدر قسم «المحكمة» بفوليو ٣٠)

المبادئ المستخلصة

١ ــ مادام الحكم لم يعتمد فى اثبات صورية عقد البيع على صورة لمحرر عرفى مجرد من أى قيمة فى الاثبات بل على ما أطلعت عليه المحكمة من كتابة دونت فى دفتر التصديق على الامضاءات وتحمل امضاء للمقر بالصورية وقع به امام الكاتب المختص ، أى على سند كتابى صالح للاحتجاج به على الموقع وعلى خلفائه فهو حكم صحيح . ٢ ــ أن ورقة الضد يجوز الاحتجاج بها على الطرفين ولو كانت غير مسجلة حتى لو كانت فى صيغة التفاسخ متى كان من الثابت أنها ليست فى حقيقتها تفاسخا بل [اقرارا بصورية عقد آخر أفرغ فى صورة تفاسخ] كما أن هذه الورقة يصح أن يواجه بها الغير كالطاعن ( المشترى من احدى الورثة ) ولو كانت غير مسجلة متى ثبت علمه بها . ٣ ــ ان لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تفسير العقود وتقدير الواقع أن تقرر أن العقد وان حرر فى يوم تال لعقد آخر ، الا أن ثمت معاصرة ذهنية بين العقدين وأن العقد الآخر وأن وصف بأنه تراد أو تفاسخ الا أنه فى حقيقته ــ حسبما انعقدت عليه نية الطرفين ــ ورقة ضد تفيد صورية العقد الأول . ٤ ــ أن البائع صوريا يعتبر من الغير بالنسبة الى العقد الصادر من ورثة المشترى منه لأنه لم يكن طرفا ولا ممثلا فيه .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 1-12-1949 MM. Ahmed Helmi, Abdel Aziz Mohamed, Abdel Hamid Wéchabi, Soliman Sabet et Mohamed Naguib Ahmed (C.C.). I.—Simulation — Preuve de simulation. II.—Simulation — Contre-lettre non transcrite — Jusqu'à quel point elle a autorité entre les parties contractantes et leurs héritiers ? III.—Simulation — Rédaction d'une contre-lettre postérieurement à un contrat — Il appartient au tribunal de considérer qu'il y a une concomitance mentale entre les deux actes. IV.—Simulation — Le vendeur dans un contrat de vente simulé est réputé tiers relativement aux contrats passés par les héritiers de l'acheteur. I.—Est sain le jugement qui, pour établir la simulation d'un acte de vente, ne se contente pas d'une copie d'un acte sous seing privé dénué de toute force de preuve ; mais prend en considération une mention actée au registre des légalisations des signatures et signée par le déclarant devant le fonctionanire compétent, par laquelle mention le déclarant reconnaît la simulation. Dans ces conditions, il s'agit d'un titre écrit pouvant être opposable à celui qui l'a signé et à ses ayants cause. II.—Il n'est pas nécessaire, pour qu'une contre-lettre soit opposable aux parties contractantes, qu'elle soit transcrite, alors même qu'elle revêtirait la forme d'un mutuus dissensus, du moment qu'il est acquis qu'elle ne constitue pas en réalité une réalisation conventionnelle, mais une reconnaissance, rédigée sous forme d'une résiliation conventionnelle, de la simulation d'un autre contrat. De même, cette contre-lettre, alors même qu'elle n'est pas transcrite, peut être opposable aux tiers, tel l'auteur du pourvoi (acheteur de l'un des héritiers), du moment qu'il est acquis qu'il en avait eu connaissance. III.—Il appartient au tribunal du fond en vertu de son pouvoir souverain dans l'interprétation des contrats et l'appréciation des faits, de déclarer qu'il y a concomitance mentale entre deux contrats, alors que l'un des deux aura été rédigé postérieurement à l'autre. Il lui appartient de même, se basant sur la commune intention des parties contractantes, de considérer le contrat postérieur comme constituant une contre-lettre portant reconnaissance de simulation du 1er contrat, et ce nonobstant sa qualification de mutuus dissensus ou de résiliation conventionnelle par les parties. IV.—Le vendeur dans un contrat de vente simulé est réputé tiers relativement au contrat passé par les héritiers de l'acheteur, puisqu'il ne fait pas partie à ce contrat et n'y a pas été représenté.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 113
صفحة 112
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٢–١١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا