شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ١١٠–١١١

١ ــ موظف : احالته الى المعاش قبل بلوغ السن القانونى • تقدير التعويض • جواز احتساب ما استفاده الموظف من تحلله من قيود الوظيفة • ٢ ــ موظف : ترقيته • أمر خاضع لتقدير المصلحة •

العدد
العددان الأول والثانى
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
١ — ١٢ — ١٩٤٩
المواد
المادة التاسعة من القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٣٠ الخاص بالمعاشات العسكرية

المبادئ المستخلصة

١ ــ ان لمحكمة الموضوع مطلق السلطة عند تقدير مبلغ التعويض المستحق للطاعن ( موظف أحيل الى المعاش قبل بلوغ السن القانونى ) فى أن تقيم وزنا لتحلله من قيود الوظيفة وامكان استفادته من تفرغه لشئونه الخاصة وليس فى هذا ما يخالف القانون ولا معقب لرأيها فى ذلك متى كان تقديرها مبنيا على اعتبارات موضوعية • ٢ ــ ان ترقية الموظفين أثناء خدمتهم أمر خاضع لتقدير المصلحة التى يعمل فيها الموظف وعدد وظائفها ومجال ميزانيتها وما يخلو فيها من وظائف ودرجات ولا محل لمساءلتها ما دامت تصرفاتها فى هذا الشأن بعيدة عن التعسف وتعمد الأضرار واساءة استعمال السلطة •

Résumé (Français)

MM. Ahmed Helmi, Abdel Aziz Mohamed, Abdel Moti Khayal, Soliman Sabet et Mohamed Naguib Ahmed (C.C.). I.—Fonctionnaire — Sa mise à la retraite avant d'avoir atteint la limite de l'âge légal — Evaluation de l'indemnité — Possibilité de tenir compte des profits éventuels qu'il pourrait tirer du fait qu'il est devenu libre des restrictions de ses fonctions. II.—Fonctionnaire — Sa promotion est une question laissée à l'appréciation discrétionnaire du service duquel il relève. I.—En évaluant le montant de l'indemnité due au demandeur en cassation (fonctionnaire mis à la retraite avant d'avoir atteint la limite de l'âge légal), le tribunal du fond a un pouvoir discrétionnaire de tenir compte du fait que le fonctionnaire est devenu libre des restrictions à lui imposées par ses fonctions et des profits éventuels qu'il pourrait tirer du fait qu'il pourra désormais consacrer toute son activité à ses affaires privées. Ce faisant, le tribunal ne viole point la loi, et son jugement échappe à toute censure, du moment que son appréciation est basée sur des considérations de pur fait. II.—La promotion d'un fonctionnaire actif est une question laissée à l'appréciation du service dont il relève, et qui dépend du nombre de postes dont il dispose, des possibilités de son budget ainsi que des postes et classes qui y sont vacants. Dès lors, le service ne saurait être responsable de ses actes à cet égard tant qu'ils ne sont ni arbitraires ni entachés d'une intention de nuire ou d'un abus de pouvoir.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 111
صفحة 110
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٠–١١١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا