حكم ص ١٣٢–١٣٤
معارضة — غياب المعارض
- المحكمة
- محكمة أسوان الجزئية — بجلسة الجنح المنعقدة علنا بسراى المحكمة
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٦ يناير سنة ١٩١٤
- المواد
- (المادة «١٣٣» فقرة ثالثة من قانون تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
ان حكم الفقرة الثالثة من المـادة ١٣٣ من قانون تحقيق الجنايات القاضية بأن المعارضة تعتبر كأنها لم تكن اذا لم يحضر المعارض لايسرى إلا فى حالة تخلف المعارض عن الحضور فى أول جلسة نظرت فيها المعارضة ولكنه لايسرى اذا غاب المعارض فى الجلسات التالية بعد حضوره فى الجلسة الأولى ويجب على المحكمة فى هذه الحالة أن تحكم فى موضوع المعارضة . راجع تعليقات سيريه على المـادة ١٨٨ من قانون تحقيق الجنايات النبذة التاسعة والعشرين .
صور الصفحات ١٣٢–١٣٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

