شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ١٠٨–١٠٩

اختصاص : قرارات لجنة تسوية الديون العقارية . قرارات نهائية ولها طبيعة الأحكام وآثارها القانونية . لا يجوز الطعن فيها أمام أية جهة قضائية . الحكم الذى يصدر على خلاف القرار يتعين نقضه .

العدد
العددان الأول والثانى
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٢٤ ــ ١١ ــ ١٩٤٩
المواد
القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٤٢ المعدل بالقانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٤٤ ؛ المادة ١١ من قانون انشاء محكمة النقض المقابلة للمادة ٤٢٦ من قانون المرافعات الحالى ؛ ( الطعن رقم ٣٧ س ١٨ ق )

المبادئ المستخلصة

ان للجنة تسوية الديون العقارية ــ وفقا لأحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٤٢ المعدل بالقانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٤٤ ــ اختصاصا نهائيا فى حصر ديون الطالب التى يجوز تسويتها وتقدير قيمة العقارات التى يملكها وأعمال حكم القانون فى تخفيض بعض الديون ومحو البعض الآخر ، وتقدير نسبة ما يختص به كل دائن من أصحاب الديون المخفضة فى التوزيع وشروط سدادها . وللقرارات التى تصدرها اللجنة فى ذلك حجية تلزم المدين والدائنين السابقة ديونهم على تاريخ تقديم طلب التسوية فلا يجوز الطعن فيها أمام أية جهة من جهات القضاء اذ بالتسوية تتحدد علاقة المدين بدائنيه المذكورين تحديدا نهائيا فيبرأ ذمته من كافة الديون الا من القدر الذى خصص لهم وبالشروط التى قررت لسداده . والأثر الذى يترتب على التسوية فى علاقة المدين بدائنيه والحجية التى تلحقها يوفران فى القرار الصادر بها طبيعة الأحكام وآثارها القانونية . ويترتب على ذلك أن كل حكم يصدر على خلاف هذا القرار يتعين نقضه وفقا للمادة ١١ من قانون انشاء محكمة النقض المقابلة للمادة ٤٢٦ من قانون المرافعات الحالى .

Résumé (Français)

MM. Ahmed Helmi, Abdel Aziz Mohamed, Mohamed Ali Rouchdi, Abdel Moti Khayal et Abdel Hamid Wéchabi (C.C.). Compétence — Les décisions rendues par la Commission de règlement des dettes hypothécaires sont des décisions définitives ayant la même nature et les mêmes effets juridiques que les jugements — Elles ne pourront être l'objet d'aucun recours devant n'importe quelle juridiction — Dès lors, tout jugement contraire à la décision rendue par la dite commission encourt cassation. La compétence de la Commission de règlement des dettes hypothécaires consiste, conformément aux dispositions de la Loi No. 12 de 1942, modifiée p ar la Loi No. 143 de 1944, à former un état des dettes du requérant snsceptibles d'un règlement, à évaluer les immeubles qu'il possède, à appliquer les dispositions de la loi en opérant la réduction de certaines dettes et la radiation de certaines autres, enfin à fixer les sommes revenant aux créanciers après règlement, ainsi que les conditions du paiement. Les décisions rendues par la Commission sur ces questions acquièrent une autorité à l'égard du débiteur et des créanciers si la date de leurs créances est antérieure à la présentation de la requête tendant au règlement des dettes, et ne pourront être attaquées devant aucune juridiction. En effet, le règlement des dettes fixe d'une manière définitive les rapports du débiteur avec les susdits créanciers. Le débiteur est libéré de toutes ses dettes sauf des montants que la Commission aura décidé qu'ils soient payés à ces créanciers suivant les modalités de paiement qu'elle aura établies. Les effets attachés aux décisions rendues par la Commission de règlement des dettes hypothécaires et l'autorité dont elles sont pourvues, confèrent à ces décisions la même nature et les mêmes effets juridique que les jugements. Dès lors, tout jugement contraire à une décision rendue par la dite commission encourt cassation, conformément à l'article 11 de la loi instituant la Cour de Cassation, qui correspond à l'article 426 du Code de Procédure en vigueur.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 109
صفحة 108
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٨–١٠٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا