شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ١٠٧
العدد
العددان الأول والثانى
المحكمة
محكمة النقض
المواد
( الطعن ٤٣ س ١٨ ق )
Résumé (Français)

MM. Mohamed el Mofti el Gazayerli (Prés.); Ahmed Helmi, Abdel Aziz Mohamed, Mohamed Ali Rouchdi et Mohamed Naguib Ahmed (C.C.). Contrat — Le tribunal a considéré le contrat de vente comme étant en réalité un testament — Ce faisant, il s'est fondé sur une reconnaissance subséquente émanant de l'acheteur — Cette reconnaissance constitue un commencement de preuve par écrit corroboré par des présomptions. En qualifiant de testament le contrat passé par la venderesse, le tribunal s'est fondé sur un contrat subséquent en vertu duquel la pourvoyante (bénéficiaire de la disposition) a renoncé sans équivalent à son droit de jouissance sur la chose vendue et s'est engagée à ne pas en disposer durant la vie de la venderesse. Il en résulte que le tribunal s'est fondé sur un commencement de preuve par écrit, corroboré par les présomptions exposées dans le jugement, lesquelles sont de nature à justifier la conclusion qu'il en a tirée. Dès lors, on ne saurait faire grief au tribunal d'avoir violé la loi en qualifiant le contrat de testament, ou de s'être fondé sur de simples présomptions pour établir la simulation entre les contractants.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 107
صفحة 107
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٧–١٠٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا