حكم ص ١٠٧
- العدد
- العددان الأول والثانى
- المحكمة
- محكمة النقض — الدائرة المدنية
المبادئ المستخلصة
[صفحةُ الفوليو ٢٥ بيضاءُ عمليًّا فى المسح — صورةُ JBIG2 لا تتجاوز ٢٣٩٩ بايت — فضاعت كتلةُ العنوان والمسلسلُ والتاريخُ والمبادئ. ولم ينجُ من الصفحة إلا شظايا أربعةِ أسطر:] «... عقد الصادر ... اللاحق الذى ... بل عن حق ...» / «... حقها فى الثمن ــ والى المنفعة والتعهد بعدم الت[صرف] ... الى المجلس الحسبى وقبل ... اضافة التمليك الى ما بعد ...» . [وموضوعُ الحكم يُستدلُّ عليه من امتداده فى فوليو ٢٦ (PDF 108): بيعُ عقارٍ مع الاحتفاظ بالمنفعة طولَ حياة البائع واعتبارُه وصيةً لا بيعا منجَّزا ؛ ورقمُ طعنه المطبوعُ فى ذيله ( الطعن ٤٣ س ١٨ ق )]
صور الصفحات ١٠٧–١٠٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

