شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ١٠٥–١٠٦

دعوى مدنية : الحكم بالبراءة فى الدعوى الجنائية لا يمنع من المطالبة بالتعويض مدنيا . طلب المجنى عليه تعويضا قدره قرش واحد لا يحتاج لبحث موضوعى . قضاء محكمة النقض به .

العدد
العددان الأول والثانى
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٢ ــ ١٢ ــ ١٩٤٩
المواد
المادتان ١٥٠ ، ١٥١ من القانون المدنى ؛ الفقرة الثالثة من المادة ٣٣ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩

المبادئ المستخلصة

الحكم فى الدعوى الجنائية بالبراءة لا يحوز قوة الشىء المحكوم فيه بالنسبة للدعوى المدنية ، ذلك لأن للمحكمة أن تعرض لاثبات الجريمة وهى فى صدد الفصل فى طلب التعويض عن الضرر المدعى به ولا يحول دون ذلك عدم امكان الحكم لأى سبب من الأسباب بالعقوبة على المتهم مادامت الدعويان الجنائية والمدنية قد رفعتا معا أمام المحكمة الجنائية ، ومادام أن المدعى بالحق المدنى قد استمر فى السير فى دعواه المدنية ــ ولأن أساس التعويض عن كل فعل ضار هو المادتان ١٥٠ ، ١٥١ من القانون المدنى ولو كان الفعل الضار يكون جريمة بمقتضى قانون العقوبات ــ ومتى كان الأمر كذلك وكانت الطاعنة (شركة) قد أصابها ضرر نتيجة هذا الخطأ الواقع من المطعون ضده فانها تكون محقة فى المطالبة بتعويض هذا الضرر ولما كانت تطلب تعويضا رمزيا قدره قرش صاغ واحد ، وتقدير هذا التعويض لايحتاج الى عناصر متصلة بالموضوع يجب أن تمحصها المحكمة وتفرغ منها ، كان لمحكمة النقض [حق هذا التقدير] .

Résumé (Français)

MM. Ahmed Hosni (Prés.); Hassan Ismaïl el Hodeibi, Fahim Ibrahim Awad, Ibrahim Khalil et Mohamed Ahmed Ghoneim (C.C.). Action civile — Le jugement portant acquittement de la poursuite pénale n'empêche pas de demander une réparation — Le fait par la victime de demander une piastre à titre de réparation symbolique ne requiert pas l'examen des faits et peut, par conséquent, être solutionné par la Cour de Cassation. Le jugement portant acquittement dans l'action publique n'acquiert pas l'autorité de la chose jugée relativement à l'action civile. En effet, lorsqu'il statue sur l'action civile, le tribunal peut aborder la question de la réalisation de l'infraction nonobstant qu'aucune peine n'a pu, pour quelque raison que ce soit, être prononcée contre l'inculpée, du moment que l'action publique et l'action civile ont été portée ensemble devant le tribunal répressif, que la partie civile a continué la procédure en ce qui concerne sa demande en réparation et, enfin, que l'action civile est fondée sur les articles 150 et 151 du Code civil, alors même que le fait dommageable constituerait une infraction punie par le Code pénal. Dans ces conditions, et étant donné que l'auteur du pourvoi (une société) a subi un préjudice par la faute du défendeur, elle est admise à requérir la réparation de ce préjudice. Toutefois, étant donné qu'elle requiert une piastre à titre de réparation symbolique, que l'évaluation du montant de l'indemnité demandée à ce titre n'a pas besoin d'un examen des éléments du fait, il appartient à la Cour Suprême d'y statuer.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 106
صفحة 105
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٥–١٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا