شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ١٠٢

استئناف فى المواد الجنائية : التقرير به فى قلم الكتاب . لا يشترط توقيع المستأنف على التقرير .

العدد
العددان الأول والثانى
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٦ — ١٢ — ١٩٤٩
المواد
المادة ١٧٨ من قانون تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

ان المادة ١٧٨ من قانون تحقيق الجنايات تنص على أن طلب الاستئناف يكون بتقرير فى قلم الكتاب . واذن فانه يكفى أن يحضر طالب الاستئناف فى قلم الكتاب ويقرر أمام الكاتب المختص شفاها برغبته فى رفعه ، فيقوم هذا بتدوين هذه الرغبة فى تقرير يوقع عليه هو ولا لزوم بعد لتوقيع الطالب ، وبمجرد تحرير هذا التقرير يعتبر الاستئناف قائما بصرف النظر عن التوقيع أو عدم التوقيع عليه من المقرر به . ومتى تقرر ذلك وكانت المحكمة لم تجر فى قضائها على هذا الأساس فان حكمها باعتبار الاستئناف المرفوع من النيابة غير قائم لعدم توقيع أحد وكلاء النائب العام ، يكون مخالفا للقانون واجبا نقضه .

Résumé (Français)

MM. Ahmed Fahmi Ibrahim, Ahmed Hosni, Hassan Ismaïl el Hodeibi, Fahim Ibrahim Awad et Ahmed Ghoneim (C.C.). Appel en matière répressive — L'appel sera formé par une déclaration au greffe — La signature de l'appelant n'est pas requise. D'après l'article 178 du Code d'Instruction Criminelle l'appel est formé par une déclaration au greffe. Aussi suffit-il que l'appelant se présente au greffe et déclare verbalement devant le fonctionnaire compétent qu'il veut former appel. Le fonctionnaire doit alors consigner cette manifestation de volonté dans une déclaration qu'il doit signer lui-même. Point n'est besoin de la signature de l'appelant. L'appel est réputé formé dès la rédaction de cette déclaration, que le déclarant l'ait ou non signée. Ce principe étant admis et le tribunal ne l'ayant pas suivi, il s'ensuit que son jugement qui déclare l'inexistence de l'appel dont la déclaration n'a pas été signée par l'un des substituts du Procureur Général, est contraire à la loi et encourt cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 102
صفحة 102
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٢–١٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا