شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ١٠٠–١٠١

تفتيش : اذن بالتفتيش . صدور اذن ثان من النيابة له مسوغات أخرى وأساس آخر . اعتبار المحكمة الاذن الثانى امتدادا للأول . خطأ الحكم .

العدد
العددان الأول والثانى
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٥ — ١٢ — ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

اذا صدر من النيابة اذن ثان بالتفتيش وكان ، كما سلم الحكم بذلك ، له مسوغات أخرى غير الاذن الأول مما يجعل منه فى حقيقة الأمر اذنا جديدا ولو أنه صيغ بأنه امتداد لاذن سابق وكان له أساس آخر غير ذلك الذى بنى عليه الاذن الأول ، كان مقتضى ذلك أن تقدر محكمة الموضوع هذا الأساس وتتحدث عنه بما تراه فيما اذا كان يصلح لصدوره اذن جديد بالتفتيش أولا يصلح لا أن تقيم قضاءها على مجرد وصفه بأنه امتداد للاذن الأول الذى انتهى بانتهاء أجله . أما وهى لم تفعل فيكون حكمها معيبا واجبا نقضه .

Résumé (Français)

MM. Ahmed Mohamed Hassan (Prés.); Fahim Ibrahim Awad, Ibrahim Khalil, Mohamed Ahmed Ghoneim (C.C.). Mandat de perquisition — Un second mandat de perquisition est lancé par le parquet portant des motifs et un fondement différents de ceux du premier mandat — Le tribunal en considérant ce second mandat comme une prolongation du Ier a erré. Un second mandat de perquisition a été lancé par le Parquet, fondé — comme l'admet d'ailleurs le jugement — sur des motifs autres que ceux du 1er mandat. De ce fait, il constitue en réalité un nouveau mandat de perquisition quoiqu'il revête la forme d'une prolongation du mandat précédent et qu'il soit fondé sur de nouveaux motifs. Dans ces conditions, le tribunal du fond devait apprécier ce fondement et dire s'il est de nature à justifier ou non un nouveau mandat, et non pas se contenter de dire qu'il s'agit d'une prolongation du mandat précédent, alors que ce dernier n'a plus d'effet à la suite de l'extinction du délai imparti. Ayant omis de le faire, son jugement est vicié et encourt cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 101
صفحة 100
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٠–١٠١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا