شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٩٩

حكم : جريمة عرض أوراق مالية أجنبية للبيع من غير الطريق الرسمى . وجوب بيان الحكم نوع الأوراق المضبوطة وسعرها المقرر .

العدد
العددان الأول والثانى
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٨ — ١١ — ١٩٤٩
المواد
القانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٤٧ الخاص بتنظيم الرقابة على عمليات النقد (‏المادة الثالثة والمادة السابعة) ؛ القرار الوزارى رقم ٥١ لسنة ١٩٤٧

المبادئ المستخلصة

ان القانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٤٧ الخاص بتنظيم الرقابة على عمليات النقد أوجب فى المادة الثالثة منه على كل شخص ، فردا كان أو شخصا معنويا ، أن يعرض للبيع على وزارة المالية وبسعر الصرف الرسمى ما يحصل عليه فى مصر أو فى الخارج لحسابه أو لحساب غيره من دخل مقوم بعملة أجنبية ، وكذلك كل ما يدخل فى ملكه أو حيازته من أوراق النقد الأجنبى ، كما نصت المادة السابعة على أن يعين وزير المالية بقرار منه البلاد والعملات التى تخضع لأحكام هذا القانون ، وله وقف تنفيذ هذه الأحكام بالنسبة الى بلد معين أو عملة معينة ، وله أن يقرر ما يراه من القواعد والتدابير التى تكفل تنظيم جميع العمليات سواء أكانت بالنقد المصرى أم كانت بالنقد الأجنبى ، وقد صدر القرار الوزارى رقم ٥١ لسنة ١٩٤٧ تنفيذا لهذا القانون ، واستثنى من أوراق النقد الواجب عرضها للبيع على وزارة المالية الجنيه الاسترلينى ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان أنواع الأوراق الأجنبية التى ضبطت مع الطاعن ، ولم يبين أن لكل منهما سعرا رسميا معروفا ، وهو بيان لابد منه لكى تتمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة ، فان الحكم المطعون فيه جاء قاصرا متعينا نقضه .

Résumé (Français)

MM. Ahmed Mohamed Hassan (Prés.); Hassan Ismaïl el Hodeibi, Fahim Ibrahim Awad, Ibrahim Khalil et Mohamed Ahmed Ghoneim (C.C.). Jugement — Lorsqu'il s'agit de l'infraction consistant à exposer de papiers-monnaie étrangers à la vente sans passer par la voie officielle, le jugement doit préciser l'espèce et le cours officiel de ces papiers-monnaie saisis. La Loi No. 80 de 1947 réglementant le contrôle des opérations sur les monnaies dispose dans son article troisième : " Toute personne physique ou morale est tenue de soumettre au Ministère des Finances une offre de vente, au cours officiel de change, de tout ce dont elle dispose, en Egypte ou à l'étranger, soit pour son propre compte soit pour le compte d'autrui, de revenus libellés en devises étrangères, ainsi que de tout ce qu'elle possède ou détient de papier-monnaie étranger." L'article 7 de la même loi ajoute : " Le Ministre des Finances désignera par un arrêté ministériel les pays et les devises auxquels sont applicables les dispositions de la présente loi. Il pourra également suspendre l'application de ces dispositions quant à un certain pays ou une certaine devise. Il lui appartient d'établir les règles et les mesures nécessaires à l'organisation de toutes les diverses opérations en monnaie égyptienne ou sur devises étrangères." L'arrêté ministériel No. 51 de 1947 a été rendu en exécution de cette loi et a excepté la livre sterling des devises étrangères dont l'offre de vente doit être soumise au Ministère des Finances. Or, le jugement attaqué ne mentionne ni l'espèce de papiers-monnaie saisis entre les mains de l'auteur du pourvoi, ni le cours officiel de ces papiers ; ces précisions étant indispensables pour que la Cour de Cassation puisse s'assurer s'il a été fait ou non une saine application de la loi au fait, le jugement attaqué est entaché d'insuffisance et encourt cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 99
صفحة 99
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٩–٩٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا