شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٩٧–٩٨

اعتراف : تسليم الحكم بوقوع اكراه على المتهم . وجوب بحث أثر هذا الاكراه فى اعترافه .

العدد
العددان الأول والثانى
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٢ — ١١ — ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

متى كان الثابت أن المحكمة قد عولت فى ادانة الطاعنين على اعترافهما وقالت ان الاعتراف الذى صدر عن المتهمين فى اعقاب تعرف الكلب البوليسى عليهم ، يكون عادة وليد حالة نفسية مصدرها هذا التعرف سواء أهجم الكلب عليهم ومزق ملابسهم وسواء أحدث بهم اصابات أم لم يحدث شىء من ذلك كله ؛ ثم انها مع تسليمها بما يفيد وقوع هذا الاكراه على الطاعنين فانها لم تبحث مدى هذا الاكراه ومبلغ تأثيره فى صدور الاعتراف سواء أكان هو الذى صدر عنهما لدى عملية استعراف الكلب البوليسى أو ماتلا ذلك فى منزل العمدة ــ متى كان الامر كذلك وكان الاعتراف لايصح التعويل عليه اذا كان وليد اكراه ، وكان ما ذكرته المحكمة من حسن نية المحقق وتجرده من قصد حمل الطاعنين على الاعتراف لا يغنى فى هذا المقام شيئا ، فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا متعينا نقضه .

Résumé (Français)

MM. Ahmed Hassan (Prés.); Ahmed Fahmi Ibrahim, Fahim Ibrahim Awad, Ibrahim Khalil et Mohamed Ahmed Ghoneim (C.C.). Aveu — Le tribunal admet qu'une violence a été exercée sur l'inculpé — Il devait examiner l'effet de cette violence sur l'aveu. En condamnant les pourvoyants, le tribunal s'est basé sur leur aveu et a déclaré dans son jugement que, d'habitude, l'aveu qui émane des inculpés lorsqu'ils sont reconnus par le chien policier est le résultat d'un état psychologique engendré par cette reconnaissance. Peu importe à cet égard que le chien les ait attaqués, leur ait déchiré les vêtements et leur ait causé des blessures ou non. Toutefois, après avoir admis qu'une telle violence a été exercée sur les inculpés, le tribunal n'a pas examiné cependant quelle a été la portée de cette violence et quel a été son effet sur l'aveu émané des inculpés soit durant l'enquête menée au moment où ils ont été reconnus par le chien policier ou après l'enquête lorsqu'ils se trouvaient au domicile de l'omdeh. Dans ces conditions, et attendu que l'aveu fait à la suite d'une violence ne peut être pris en considération, que le motif exposé par le tribunal de 1er degré concernant la bonne foi de l'enquêteur, lequel n'avait pas l'intention de provoquer l'aveu des inculpés, n'a aucune valeur en l'occurence, il s'ensuit que le jugement attaqué est vicié et encourt cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 98
صفحة 97
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٧–٩٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا