شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٩٥–٩٦

١ - اختلاس : قيام المتهم بحكم وظيفته برصد أذون بدل السفر فى دفتر خاص والتأشير عليها وتسليمها لأربابها . اعتباره أمينا على هذه الأوراق . استيلاؤه عليها يعد جناية اختلاس لاجنحة تبديد . ٢ - ارتباط الجرائم : اشتراك المتهم مع آخرين فى تزوير أوراق رسمية وأخرى عرفية . اعتبار المحكمة أن الأوراق التى زورت كلها رسمية وتطبيقها المادة ٣٢ من قانون العقوبات . لا مصلحة له فى الطعن .

العدد
العددان الأول والثانى
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٢ — ١١ — ١٩٤٩
المواد
المادة ١١٢ من قانون العقوبات ؛ المادة ٣٢ من قانون العقوبات ؛ المادة ٣٨ من قانون تشكيل محاكم الجنايات

المبادئ المستخلصة

١ - ما دام الثابت أن المتهم كان من مقتضى عمله فتح المظاريف المسجلة ، الواردة من وزارة الداخلية والتى تحوى أذون صرف ( بدل السفر للعساكر ) ورصد هذه الأذون فى دفتر خاص ثم يؤشر عليها ويتولى عرضها ، فهو اذن أمين على هذه الأوراق من وقت تسلمها حتى يعرضها على رئيسه ثم يتولى تسليمها لذويها وهو بذلك يعتبر أمينا على الودائع ما دام قد أؤتمن بسبب وظيفته على حفظ هذه الأذون فى الفترة السالف بيانها . فاذا هو اختلسها حق عليه العقاب بمقتضى المادة ١١٢ من قانون العقوبات وكان عمله جناية اختلاس لا جنحة تبديد . ٢ - اذا كان الطاعن قد أتهم بالاشتراك مع آخر فى تهمتين أحداهما ارتكاب تزوير فى أوراق رسمية والأخرى ارتكاب تزوير فى أوراق عرفية فاعتبرت المحكمة الأوراق التى زورت كلها رسمية ووقعت على الطاعن عقوبة واحدة بعد أن طبقت المادة ٣٢ من قانون العقوبات ، فان ما آثاره الطاعن من أن المحكمة قد شددت التهمة عليه بتعديل الوصف فى الجلسة دون أن تلفت نظر الدفاع الى هذا التعديل ــ لايكون له محل اذ لا مصلحة له فى الطعن .

Résumé (Français)

MM. Ahmed Hassan (Prés.); Ahmed Fahmi Ibrahim, Ahmed Hosni, Fahim Ibrahim Awad et Mohamed Ahmed Ghoneim (C.C.). I.—Détournement — L'inculpé est chargé, en vertu de ses fonctions, d'inscrire les bons relatifs aux indemnités de déplacement dans un registre spécial, de les viser et de les remettre aux ayants droit — Il est considéré comme dépositaire de ces pièces — Si donc il s'en empare, il commet un crime et non un délit de détournement. II.—Connexité d'infractions — L'inculpé est poursuivi comme complice d'un faux en écriture publique et d'un faux en écriture privée — La Cour d'Assises considère que toutes les pièces falsifiées sont des actes publics et applique l'article 32 du Code pénal — L'inculpé na pas d'intérêt à se pourvoir en cassation. I.—Il est acquis que l'inculpé était chargé en vertu de ses fonctions, d'ouvrir les enveloppes envoyées sous pli recommandé par le Ministère de l'Intérieur, contenant des bons relatifs aux (indemnités de déplacement des agents de police), d'inscrire ces bons dans un registre spécial et de les soumettre à son chef après les avoir visés. Il était donc dépositaire de ces pièces dans l'intervalle séparant le moment où il recevait ces pièces et le moment où il devait les soumettre à son chef et les remettre ensuite aux ayants-droit. Dès lors, il avait la qualité de dépositaire du moment qu'il a été chargé en vertu de ses fonctions de conserver ces pièces durant le susdit intervalle. En conséquence, s'il les détourne, il est passible de la peine prévue par l'article 112 du Code pénal ; car il aura ainsi commis un crime et non un délit de détournement. II.—L'auteur du pourvoi est poursuivi comme complice de deux infractions de faux, l'une en écriture publique et l'autre en écriture privée. La Cour d'Assises a considéré que toutes les pièces falsifiées étaient des actes publics et a infligé au pourvoyant en application de l'article 32 du Code pénal, une seule peine. Dès lors, est vain le moyen soulevé par l'auteur du pourvoi d'après lequel la Cour a, en cours d'audience, procédé à la modification de l'inculpation en l'aggravant sans y avoir attiré l'attention de la défense.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 96
صفحة 95
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٥–٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا