شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة عشرة/حكم
حكم ص ١٣٠–١٣٢

اجراءات فى المواد الجنائية — تحقيق الخطوط — حضور القاضى أثناء عملية الخبير

المحكمة
محكمة أسيوط الجزئية — بجلسة الجنح المنعقدة علنا بسراى المحكمة بالجراء
التاريخ
حكم رقيم ١٢ أبريل سنة ١٩١٥
المواد
(المواد «٢٦٧» من قانون المرافعات و«٦٥ و٦٦» من قانون تحقيق الجنايات)

المبادئ المستخلصة

دفع المتهم فى دعوى جنائية ببطلان ما حصل من تحقيق الخطوط بأمر المحكمة بناء على أن التحقيق حصل فى غيبة القاضى خلافا لما تقتضيه المـادة ٢٦٧ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية فرفضت المحكمة هذا الدفع : ( أولا ) لأنه لم يرد فى قانون تحقيق الجنايات مثيل للمـادة ٢٦٧ ولأن هـذا القانون لم ينص على تطبيق قواعد المرافعات المدنية والتجارية فى المواد الجنائية فلاوجه حينئذ لتطبيق المـادة ٢٦٧ من قانون المرافعات . ( ثانيا ) لأن المادتين ٦٥ و٦٦ من قانون تحقيق الجنايات اللتين أوجبتا حضور قاضى التحقيق أثناء عمليات الخبراء والمعاينات التى يستلزمها التحقيق إلا لأسباب خاصة تحول دون حضوره لم ترد فى باب الاجراءات أمام المحاكم فلا يمكن تطبيقهما فى هذه الدعوى . ورد فى الحكم ذكر حكم محكمة نقض وابرام مصر ١٥ ديسمبر سنة ١٩٠٠ و ٢٧ أكتوبر سنة ١٩٠٦ وحكم محكمة نقض وابرام فرنسا ١١ نوفمبر سنة ١٨٤٤ و ١٥ مارس سنة ١٨٤٥ وفوستان هيلى الجزء الرابع صحيفة ٥٣٦ وحكم بمعنى هذا الحكم من محكمة أسيوط بهيئة استئنافية فى ١٥ أبريل سنة ١٩١٥ فى القضية نمرة ٧٢٠ سنة ١٩١٥ (لم ينشر) قارن بذلك حكم محكمة أسيوط الاستئنافى الرقيم ٣٠ ديسمبر سنة ١٩١٤ المجموعة الرسمية السنة السادسة عشرة عدد ٢٨ راجع مجلة الشرائع السنة الثانية العدد السادس صحيفة ٩١

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF ASSIOUT. 12 APRIL 1915. M. Muhammad Murad Sid Ahmad Bey (J.); Muhammad el Achmaoui Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. AHMED MAHMOUD EL CHAFII. Criminal procedure—Verification of documents—Presence of Judge at the enquiry by experts. (C.C.C.Pr. Art. 267—C.Cr.Pr. Arts. 65 and 66.) In a criminal trial the accused pleaded that a verification of documents ordered by the Court was null and void for the reason that it had been conducted in the absence of the Judge, contrary to the provisions of Article 267 of the Code of Civil and Commercial Procedure. The Court rejected the plea on the grounds that:— I.—The Code of Criminal Procedure did not contain any provisions analogous to those contained in Article 267 of the Code of Civil and Commercial Procedure and secondly did not provide anywhere for the application of the provisions of the C.C.C.Pr. to the C.Cr.Pr.; therefore Article 267 of the C.C.C.Pr. did not apply in the present case; II.—The provisions of Articles 65 and 66 of the C.Cr.Pr., which required, except for special reasons, the presence of the enquiring magistrate at the enquiry by experts and other proceedings necessary to the enquiry, did not appear in the portion of the Code dealing with procedure before the Courts, and therefore, the said Articles did not apply in the present case. Cited in the judgment: Cass. Egypt. 15 Dec. 1900 and 27 Oct. 1906; Cass. Franç., 11 Nov. 1844 and 15 March 1845; FAUSTIN HÉLIE, t. IV, p. 536. Decided as above Trib. App. Assiout, 15 April 1915. Case No. 720. 1915 (not reported). Compare Trib. App. Assiout, 30 Dec. 1914 (O.B. XVI, No. 28.) Cf. El Chara'eh, 2nd year, booklet 6, p. 91.

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE D'ASSIOUT. 12 AVRIL 1915. MM. Mohamed Mourad Sid Ahmed Bey (J.); Mohamed El Achmaoui Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre AHMED MAHMOUD EL CHAFII. Procédure pénale — Vérification d'écriture — Présence du juge à l'expertise. (Art. 267 C.P.C.C. — Art. 65 et 66 du C.I.C.) Dans une instance pénale le prévenu excipa de la nullité d'une vérification d'écriture ordonnée par le tribunal pour le motif qu'il y avait été procédé hors la présence du juge, contrairement aux termes de l'article 267 C.P.C.C. Le tribunal repoussa le moyen en se basant : I. — Sur ce que le C.I.C., d'une part, ne contient aucune disposition analogue à l'article 267 C.P.C.C. et d'autre part ne prescrit en aucun endroit d'appliquer à la procédure pénale les dispositions du C.P.C.C. ; que par conséquent l'article 267 C.P.C.C. n'est pas applicable dans l'espèce ; II. — Sur ce que les dispositions des articles 65 et 66 du C.I.C. qui requièrent, sauf motifs spéciaux, la présence du juge d'instruction aux expertises et constatations nécessaires à l'instruction, n'ont pas été reproduits dans la partie de ce code qui traite de la procédure devant les tribunaux ; que par conséquent les dits articles ne sont pas applicables dans l'espèce. Cité dans le jugement : Cass. Egypt. 15 déc. 1900 et 27 oct. 1906 ; Cass. Franç. 11 nov. 1844 et 15 mars 1845 ; FAUSTIN HÉLIE, t. IV, p. 536. Dans le même sens : Trib. d'Assiout, App. 15 avril 1915, affaire N° 720-1915 (inédit). A rapprocher, Assiout, App. 30 décembre 1914 (B.O. XVI, N° 28). Voir Al Chara'eh, 2me Année, fascicule 6, p. 91.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 132
صفحة 130
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٠–١٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا