اجراءات فى المواد الجنائية — تحقيق الخطوط — حضور القاضى أثناء عملية الخبير
- المحكمة
- محكمة أسيوط الجزئية — بجلسة الجنح المنعقدة علنا بسراى المحكمة بالجراء
- التاريخ
- حكم رقيم ١٢ أبريل سنة ١٩١٥
- المواد
- (المواد «٢٦٧» من قانون المرافعات و«٦٥ و٦٦» من قانون تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
دفع المتهم فى دعوى جنائية ببطلان ما حصل من تحقيق الخطوط بأمر المحكمة بناء على أن التحقيق حصل فى غيبة القاضى خلافا لما تقتضيه المـادة ٢٦٧ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية فرفضت المحكمة هذا الدفع : ( أولا ) لأنه لم يرد فى قانون تحقيق الجنايات مثيل للمـادة ٢٦٧ ولأن هـذا القانون لم ينص على تطبيق قواعد المرافعات المدنية والتجارية فى المواد الجنائية فلاوجه حينئذ لتطبيق المـادة ٢٦٧ من قانون المرافعات . ( ثانيا ) لأن المادتين ٦٥ و٦٦ من قانون تحقيق الجنايات اللتين أوجبتا حضور قاضى التحقيق أثناء عمليات الخبراء والمعاينات التى يستلزمها التحقيق إلا لأسباب خاصة تحول دون حضوره لم ترد فى باب الاجراءات أمام المحاكم فلا يمكن تطبيقهما فى هذه الدعوى . ورد فى الحكم ذكر حكم محكمة نقض وابرام مصر ١٥ ديسمبر سنة ١٩٠٠ و ٢٧ أكتوبر سنة ١٩٠٦ وحكم محكمة نقض وابرام فرنسا ١١ نوفمبر سنة ١٨٤٤ و ١٥ مارس سنة ١٨٤٥ وفوستان هيلى الجزء الرابع صحيفة ٥٣٦ وحكم بمعنى هذا الحكم من محكمة أسيوط بهيئة استئنافية فى ١٥ أبريل سنة ١٩١٥ فى القضية نمرة ٧٢٠ سنة ١٩١٥ (لم ينشر) قارن بذلك حكم محكمة أسيوط الاستئنافى الرقيم ٣٠ ديسمبر سنة ١٩١٤ المجموعة الرسمية السنة السادسة عشرة عدد ٢٨ راجع مجلة الشرائع السنة الثانية العدد السادس صحيفة ٩١
صور الصفحات ١٣٠–١٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

