شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٩٥

عقوبة : توقيع عقوبات تأديبية على محام لا يحول دون محاكمته جنائيا مادام ما ارتكبه يعقب عليه القانون العام .

العدد
العددان الأول والثانى
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٢ — ١١ — ١٩٤٩
المواد
قانون المحاماة ؛ القانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٤ الخاص بالمحاماه ؛ قانون العقوبات

المبادئ المستخلصة

أن الجزاءات التأديبية التى رسمها قانون المحاماة لمساءلة المحامى عن الاخلال بواجبات مهنته لاتحول دون محاكمته جنائيا اذا كانت الأعمال التى وقعت منه تكون جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات .

Résumé (Français)

MM. Ahmed Mohamed Hassan (Prés.); Ahmed Hosni, Hassan Ismaïl el Hodeibi, Fahim Ibrahim Awad et Ibrahim Khalil (C.C.). Peine — L'application d'une peine disciplinaire à un avocat ne met pas obstacle aux poursuites pénales du moment que le fait reproché est punissable en vertu du droit commun. Les peines disciplinaires édictées par la loi sur le Barreau, qui s'appliquent à l'avocat qui viole les devoirs de la profession, ne mettent pas obstacle aux poursuites pénales, du moment que le fait reproché à l'avocat constitue une infraction tombant sous le coup du Code pénal.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 95
صفحة 95
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٥–٩٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا