شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٩٤

حكم : يجب أن يكون صادرا عن عقيدة القاضى . لا يجوز أن يدخل فى تكوين عقيدته رأيا لآخر فى صحة الواقعة أو عدم صحتها . مثال .

العدد
العددان الأول والثانى
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٨ — ١١ — ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

يجب أن يكون الحكم صادرا عن عقيدة القاضى يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلا فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه غيره فيه ، ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته حكما لآخر فى صحة الواقعة التى أقام قضاءه عليها أو عدم صحتها فمتى كانت المحكمة قد جعلت من عناصر اقتناعها بثبوت تهمة البلاغ الكاذب على الطاعن رأى ضابط البوليس فى توفر القصد الجنائى لديه فان حكمها يكون معيبا بما يستوجب نقضه .

Résumé (Français)

MM. Ahmed Mohamed Hassan (V.-Prés.); Ahmed Fahmi Ibrahim, Ahmed Hosni, Hassan Ismaïl el Hodeibi et Mohamed Ahmed Ghoneim (C.C.). Jugement — Le jugement doit être basé sur la conviction du juge — Le juge ne peut se fonder, en formant sa conviction, sur l'opinion d'un tiers relativement à l'exactitude ou à l'inexactitude du fait dans lequel il rend sa décision — Exemple. Le jugement doit être basé sur la conviction du juge, formée d'après l'instruction qu'il mène à la barre. Le juge doit former sa conviction en toute indépendance et sans subir l'influence d'autrui. Il est inadmissible en droit qu'il se fonde, en formant sa conviction, sur l'opinion d'un tiers relativement à l'exactitude ou à l'inexactitude du fait dans lequel il rend sa décision. Du moment donc que le tribunal, en retenant l'inculpation de fausse dénonciation portée contre l'auteur du pourvoi, a retenu comme élément dans la formation de sa conviction, l'opinion de l'officier de police sur l'existence de l'intention criminelle chez l'inculpé, son jugement est dès lors vicié et encourt cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 94
صفحة 94
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٤–٩٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا