شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٩٣

تفتيش : الطعن ببطلان التفتيش الثانى بدعوى أن الاذن الأول قد سبق تنفيذه . يستلزم تحقيقا موضوعيا . وجوب اثارته أولا أمام محكمة الموضوع .

العدد
العددان الأول والثانى
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٥ — ١١ — ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

ان الطعن المبنى على بطلان التفتيش الذى وقع على منزل الطاعنة بدعوى أن الاذن الصادر به من النيابة كان قد استنفد فعلا وبذلك يكون التفتيش الذى أجرى بعد ذلك بأيام قد وقع بغير اذن فهو باطل قانونا ــ هذا الطعن لا يقبل أمام محكمة النقض ما دامت الطاعنة لم تتمسك به أمام محكمة الموضوع لأنه يستلزم تحقيقا موضوعيا ولأن الحكم المطعون فيه ليس به ما يفيد صحة هذا الدفع .

Résumé (Français)

MM. Ahmed Mohamed Hassan (Prés.); Ahmed Hosni, Hassan Ismail el Hodeibi, Fahim Ibrahim Awad et Ibrahim Khalil (C.C.). Perquisition — Le fait d'invoquer la nullité de la seconde perquisition, pour le motif qu'une 1ère perquisition a été déjà effectuée en vertu d'un mandat de perquisition délivré par le parquet, nécessite une instruction du fait et, par suite, doit être soulevé devant le tribunal du fond. L'auteur du pourvoi soulève la nullité de la perquisition opérée dans sa maison, motif pris que l'effet du mandat de perquisition délivré par le parquet a pris fin par suite d'une 1ère perquisition. Partant, la perquisition opérée quelques jours plus tard ne repose sur aucun mandat et est dès lors nulle au point de vue de la loi. Ce moyen de recours ne peut être admis en siège dè cassation du moment que l'auteur du pourvoi ne s'en est pas prévalu devant le tribunal du fond, et qu'il s'agit d'une exception qui requiert l'instruction du fait alors que rien dans le jugement attaqué n'indique qu'il s'agit d'une exception valable.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 93
صفحة 93
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٣–٩٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا