شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٩٢

ضرب أفضى الى موت : ثبوت اتفاق المتهمين على ضرب المجنى عليه ووفاته . مساءلتهم جميعا عن الفعل . لا محل للجدل حول توفر سبق الاصرار .

العدد
العددان الأول والثانى
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٨ — ١١ — ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

ما دام الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أن الطاعنين اتفقوا فيما بينهم على ضرب المجنى عليه وباشر كل منهم فعل الضرب تنفيذا لما اتفقوا عليه مما يقتضى فى القانون مساءلتهم جميعا عن جريمة الضرب المفضى الى الموت وذلك من غير حاجة الى تعيين من أحدث منهم الاصابة أو الاصابات المميتة ــ مادام ذلك كذلك فان مصلحة الطاعنين فى اثارة الجدل حول توافر ظرف سبق الاصرار فى حقهم من عدمه تكون منتفية .

Résumé (Français)

MM. Ahmed Mohamed Hassan (Prés.); Ahmed Hosni, Hassan Ismail el Hodeibi, Fahim Ibrahim Awad et Ibrahim Khalil (C.C.). Coups ayant occasionné la mort — Il est établi que les inculpés étaient d'accord pour porter à la victime les coups ayant occasionné sa mort — Ils sont tous responsables de cet acte — Vaine est donc toute discussion sur l'existence ou l'inexistence de la condition de préméditation. La sentence dont pourvoi a constaté que les demandeurs en cassation étaient d'accord pour porter des coups à la victime, et que chacun d'eux a effectivement participé à l'exécution de cet accord, et il en a tiré qu'ils sont tous responsables d'avoir porté à la victime des coups ayant occasionné sa mort, sans désigner lequel parmi eux a causé ou les blessures mortelles. Ceci étant, les demandeurs en cassation n'ont aucun intérêt à soulever une discussion sur la question de l'existence ou de l'inexistence de la préméditation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 92
صفحة 92
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٢–٩٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا