شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٩١

١ ـ مسئولية جنائية : المتهم مسئول عن النتائج المحتمل حصولها ولو كانت غير مباشرة . ٢ - حكم : الخطأ فى ذكر المادة المنطبقة على الواقعة . توقيع العقوبة الصحيحة . لا يعيب [الحكم] .

العدد
العددان الأول والثانى
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٨ — ١١ — ١٩٤٩
المواد
المادة ٢٤٠/١ من قانون العقوبات ؛ المادة ٢٣٦/١

المبادئ المستخلصة

١ - ان المتهم يكون مسئولا جنائيا عن جميع النتائج المحتمل حصولها عن الاصابة التى أحدثها ولو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخى فى العلاج أو الاهمال فيه مالم يثبت أنه كان متعمدا لتجسيم مسئوليته . ٢ ـ أن المحكمة وان قالت خطأ أن المادة ٢٤٠/١ من قانون العقوبات هى المنطبقة الا أنها قضت بالعقوبة التى تنص عليها المادة ٢٣٦/١ المنطبقة على الواقعة (ضرب أفضى الى موت) التى أثبتها فى الحكم ، وبذا فان الخطأ المشار اليه ليس مما يعيب الحكم .

Résumé (Français)

MM. Ahmed Mohamed Hassan (V.-Prés.); Ahmed Fahmi Ibrahim, Ahmed Hosni, Hassan Ismail el Hodeibi et Mohamed Ahmed Ghoneim (C.C.). I.—Responsabilité pénale — La responsabilité pénale s'étend à toutes les conséquences prévisibles, même indirectes. II.—Jugement — L'erreur dans le numéro de l'article applicable au fait incriminé ne vicie pas le jugement, si la peine prononcée est celle de l'article qui doit être appliqué. I.—L'inculpé est pénalement responsable de toutes les conséquences prévilisibles de son fait, alors même que ces conséquences auraient été indirectes, telles que celles qui résultent du fait de la victime de négliger son traitement ou de tarder à se faire soigner, à moins qu'il ne soit prouvé que ce retard ou cette négligence était intentionnel dans le but d'aggraver la responsabilité. II.—Le tribunal déclare par erreur que l'article 240/1 du Code pénal s'applique en l'espèce, mais prononce la peine prescrite par l'article 236/1 qui s'applique effectivement au fait incriminé, constaté par le jugement (coups ayant occasionné la mort). Cette erreur ne vicie pas le jugement.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 91
صفحة 91
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩١–٩١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا