شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٩٠

ضرب وجرح : ادانة المتهمين بتهمة ضرب أعجز المجنى عليه لمدة تزيد عن ٢٠ يوما وتطبيق المادة ٢٤١/١ . عدم بيان محدث الاصابة . العقوبة تدخل فى نطاق المادة ٢٤٢ عقوبات . لا مصلحة فى اثارة الطعن .

العدد
العددان الأول والثانى
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٨ — ١١ — ١٩٤٩
المواد
المادة ٢٤١/١ من قانون العقوبات ؛ المادة ٢٤٢/١ من قانون العقوبات

المبادئ المستخلصة

لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بادانة الطاعنين بتهمة احداثهما عمدا بالمجنى عليه الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى أعجزته عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما وطبق المادة ٢٤١/١ من قانون العقوبات دون أن يعين من من الطاعنين أحدث الاصابة التى تطلب علاجها مدة أكثر من عشرين يوما ، الا أن العقوبة التى وقعتها المحكمة تدخل فى حدود العقوبة التى وضعها القانون بالمادة ٢٤٢/١ لجريمة الضرب البسيط ، ولما كانت المحكمة قد أوردت الأدلة التى استخلصت منها مساءلة كل منهما عن فعل الضرب فان مصلحتهما فيما أثاراه فى طعنهما تكون منتفية .

Résumé (Français)

MM. Ahmed Mohamed Hassan (V.-Prés.); Ahmed Fahmi Ibrahim, Ahmed Hosni, Hassan Ismail el Hodeibi et Ibrahim Khalil (C.C.). Coups et blessures — Par application de l'article 241/1° du Code pénal, les inculpés sont condamnés pour avoir porté à la victime des coups dont il est résulté une incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours — Le jugement n'a pas désigné l'auteur de la blessure — La peine prononcée rentre dans les limites de l'article 242 C.P. — Le pourvoi est sans intérêt. Le jugement dont pourvoi a condamné les deux demandeurs en cassation pour avoir volontairement causé à la victime les blessures relatées par le rapport médical et dont il est résulté une incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours. Le tribunal a appliqué l'article 241/1° du Code pénal, sans préciser lequel de deux demandeurs est l'auteur de la blessure ayant nécessité un traitement pendant plus de vingt jours. Toutefois, la peine prononcée rentre dans les limites de celle prévue à l'article 242 C.P. pour le délit simple de coups. Du moment que le tribunal a étayé son jugement des preuves dont il a conclu à la responsabilité du chacun des demandeurs en cassation du fait des coups, le pourvoi est alors sans aucun intérêt.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 90
صفحة 90
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٠–٩٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا