شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٨٩

مواد مخدرة : اعتبار المتهم محرزا ولو لم يكن المخدر فى حيازته . يكفى أن يكون سلطانه ممتدا عليه .

العدد
العددان الأول والثانى
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٨ — ١١ — ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

يكفى لاعتبار المتهم محرزا أن يكون سلطانه ممتدا على المخدر ولو لم يكن فى حيازته المادية ، وما دام الحكم قد أثبت ذلك فى حق الطاعن بما قاله من أن من ضبط المخدر معه انما هو مستخدم عند الطاعن ويوزع المخدر لحساب مالكه وهو الطاعن ، فان الحكم باعتباره محرزا يكون صحيحا .

Résumé (Français)

MM. Ahmed Mohamed Hassan (V.-Prés.); Ahmed Fahmi Ibrahim, Ahmed Hosni, Hassan Ismail el Hodeibi et Mohamed Ahmed Ghoneim (C.C.). Substances stupéfiantes — Le prévenu est réputé détenteur, alors même que le stupéfiant ne serait pas dans sa possession matérielle — Il suffit quil ait un pouvoir sur le stupéfiant. Il suffit pour considérer le prévenu comme détenteur qu'il ait un pouvoir sur le stupéfiant, alors même que cette substance ne serait pas dans sa possession matérielle. Du moment donc que le jugement a exposé que la personne sur laquelle le stupéfiant a été saisi n'est que l'employé du demandeur et que cet employé distribuait la drogue pour le compte du demandeur, lequel en est le véritable propriétaire, il s'ensuit qu'en le considérant comme détenteur, le jugement n'a pas erré.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 89
صفحة 89
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٩–٨٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا