شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٨٨

حق الدفاع : رفض المحكمة تحقيق طلب جوهرى . وجوب تعليله بعلة سائغة . مثال .

العدد
العددان الأول والثانى
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٨ — ١١ — ١٩٤٩
المواد
المادة ١٨ من قانون التجارة

المبادئ المستخلصة

محكمة الموضوع مكلفة قانونا ــ اذا لم تر اجابة المتهم لطلب جوهرى من طلبات التحقيق ــ بأن تبين علة عدم موافقتها على هذا الطلب ، فاذا كانت العلة غير سائغة ، كان رفضها هذا موجبا لبطلان الحكم . فاذا كانت المحكمة ــ حين رفضت ما طلبه المتهم بالتبديد من تكليف الشركة المدعية بالحقوق المدنية بتقديم دفاترها المسجلة ــ كان مما عللت به هذا الرفض [أنه لا يخامرها أى شك فى أن الشركة لا يمكن أن] تثبت فى دفاترها بيانات تغاير البيانات الثابتة بالأوراق الصادرة منها ، فان هذا التعليل يعتبر منها تسليما مقدما بنتيجة دليل لم يطرح عليها وقضاء فيما لم يعرض لنظرها . وقد يكون الواقع غير هذا الذى سبقت بتقريره مما يجعل حكمها معيبا متعينا نقضه .

Résumé (Français)

MM. Ahmed Mohamed Hassan (V.-Prés.); Ahmed Fahmi Ibrahim, Ahmed Hosni, Hassan Ismail el Hodeibi et Mohamed Ahmed Ghoneim (C.C.). Droit de la défense — Le tribunal refuse de procéder à l'instruction d'une demande substantielle — Il doit justifier d'une manière plausible ce refus — Exemple. Le tribunal du fond est légalement tenu, lorsqu'il ne satisfait pas à la demande de l'inculpé, tendant à procéder à l'instruction d'une demande substantielle, de motiver son refus. Si la justification donnée n'est pas plausible, ce refus entraînera la nullité du jugement. Il s'agit en l'espèce d'un cas où le tribunal a refusé la demande présentée par un inculpé de dissipation tendant à ordonner la production des livres enregistrés de la société constituée partie civile. Pour justifier ce refus, le tribunal a déclaré qu'il ne doute nullement qu'il est impossible que la société puisse porter à ses livres des énonciations contraires à celles contenues dans les pièces qu'elle émet. Cette justification équivaut de la part du tribunal à l'admission à priori de la force probante d'une preuve qui ne lui a pas été effectivement fournie, et constitue ainsi un cas où le tribunal aura statué extra-petita. Etant donné que le fait aurait pu être contraire à ce qu'il a admis à priori, il s'ensuit que son jugement est vicié et encourt cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 88
صفحة 88
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٨–٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا