شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٨٧

تموين : عرض خبز أقل من الوزن المقرر . لا يحتم القانون لاثبات المخالفة اجراء وزن عدد معين من الارغفة .

العدد
العددان الأول والثانى
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٨ — ١١ — ١٩٤٩
المواد
القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ ؛ القرار الوزارى رقم ٤٧ لسنة ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

ان القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ لم يخول لوزير التموين سوى اصدار القرارات اللازمة لبيان وزن الرغيف ، ولم يمنحه من السلطة فى هذا الصدد أكثر من هذا . فلا يعدو القرار الوزارى رقم ٤٧ لسنة ١٩٤٩ الذى أوجب أن يكون الاعتماد فى ثبوت المخالفة على وزن عدد معين من الأرغفة ، أمرا لموظفى التموين بتنظيم العمل حتى يتثبتوا من وقوع المخالفة قبل طلب المحاكمة . فالقول بأن الجريمة لا تنشأ ولا يكون لها وجود الا اذا تناول الوزن عددا معينا من الأرغفة قول لا يتفق والقانون . ثم ان الأصل فى المواد الجنائية أن القاضى يكون عقيدته من جميع العناصر المطروحة أمامه فى الدعوى ، وهو فى ذلك غير مقيد بطريقة معينة ولا بدليل معين ، فمتى اطمأن الى ثبوت المخالفة وقع عقوبتها . والقول باستلزام وجود العدد المعين لقيام الجريمة يؤدى الى عدم معاقبة من لا يوجد لديه وقت التفتيش هذا العدد المعين بالقرار سالف الذكر ولو كانت المخالفة ثابتة عليه بطريق لا يقبل الشك ، وهذا لا يمكن قوله .

Résumé (Français)

MM. Ahmed Mohamed Hassan (V.-Prés.); Ahmed Fahmi Ibrahim, Ahmed Hosni, Hassan Ismail el Hodeibi et Mohamed Ahmed Ghoneim (C.C.). Approvisionnement — Exposition à la vente du pain dont le poids est inférieur à celui prescrit — La loi n'exige pas pour la constatation de l'infraction qu'un certain nombre de pains soient pesés. Le Décret-Loi No. 95 de 1945 n'a conféré au Ministre de l'Approvisionnement que le droit de prendre les arrêtés nécessaires pour fixer le poids du pain, sans lui accorder des pouvoirs au delà de ce droit. L'Arrêté Ministériel No. 47 de 1949 stipulant qu'il faut, pour la constatation de l'infraction, paser un certain nombre de pains, constitue simplement des directives données aux fonctionnaires de l'approvisionnement aux fins d'organiser le contrôle et pour qu'ils s'assurent de l'existence de l'infraction avant d'engager des poursuites. Par conséquent, il est contraire à la loi de soutenir que l'infraction ne peut exister que si un certain nombre de pains est pesé. Au surplus, il est de principe en matière répressive que le juge doit tirer sa conviction des éléments de la cause à lui soumis, sans être lié par une procédure déterminée ni par un certain mode de preuve. Dès qu'il s'assure de l'existence de l'infraction, il lui applique la peine y relative. Vaine est donc la thèse suivant laquelle l'existence d'un certain nombre de pains est nécessaire pour la réalisation de l'infraction. Pareille thèse aboutirait à l'impunité de celui qui, au moment de la perquisition, n'avait pas le nombre de pains déterminé par l'arrêté, alors que l'infraction serait établie à son encontre d'une manière indubitable.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 87
صفحة 87
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٧–٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا