شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٨٥–٨٦

اثبات فى المواد الجنائية : وجود دماء آدمية على ملابس المتهم . عجزه عن اثبات سببها . لا يكفى وحده للقضاء بادانته .

العدد
العددان الأول والثانى
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٨ — ١١ — ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

ان عجز المتهم عن تعليل وجود الدماء الآدمية بملابسه لا يؤدى الى القول بأن هذه الدماء هى من دماء المجنى عليه ضرورة وبلا شك حتى يصح الاستدلال عليه بهذا السبب ، ولا محل للقول بعجز المتهم عن نفى الدليل الا اذا تبين أنه قد ثبت لدى المحكمة أن الدماء التى وجدت على ملابس المتهم هى من دماء القتيل نفسه . ومتى كان الأمر كذلك ، وكانت المحكمة قد عولت فى تصديق شهادة الشاهد على وجود دماء آدمية بثوب الطاعن ، ولم تثبت فى حكمها أن هذا الدم هو من دم القتيل فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .

Résumé (Français)

MM. Ahmed Mohamed Hassan (V.-Prés.); Ahmed Fahmi Ibrahim, Hassan Ismail el Hodeibi et Mohamed Ahmed Ghoneim (C.C.). Preuve en matière pénale — Existence de certaines taches de sang humain sur les vêtements de linculpé — Si celui-ci n'a pas pu en expliquer la cause, cela ne peut pas à lui seul justifier sa condamnation. Le fait par l'inculpé de ne pas pouvoir expliquer la cause de l'existence de certaines taches de sang humain sur ses vêtements, ne constitue pas nécessairement et d'une manière indubitable une preuve à sa charge établissant que ce sang est celui de la victime, et il est vain de vouloir tirer cette conclusion du fait que l'inculpé s'est trouvé dans l'impossibilité de prouver le contraire, à moins que le tribunal ne se soit assuré que les taches de sang trouvées sur les vêtements de l'inculpé proviennent effectivement du sang de la victime elle-même. Dans ces conditions, et étant donné que le tribunal a admis les déclarations du témoin, parce qu'elles ont été corroborées par l'existence de certaines taches de sang humain sur les vêtements de l'inculpé, (auteur du pourvoi), sans établir que ce sang est celui de la victime, il s'ensuit que le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance qui entraîne sa cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 86
صفحة 85
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٥–٨٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا