شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة عشرة/حكم
حكم ص ١٢٨–١٣٠

سبب غير مشروع — زواج — أجر الوسيط

المحكمة
محكمة عابدين الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية — محكمة عابدين الأهلية
التاريخ
حكم رقيم ١٧ مارس سنة ١٩١٥

المبادئ المستخلصة

تم الزواج بين شخصين بمسعى خاطبة فرفعت دعوى على الزوجين تطالبهما بمبلغ على سبيل الأجر لمـا قامت به من الخدم فرفضت المحكمة دعواها لأنها منافية للآداب والنظام العام إذ الزواج بطبيعته عقد غايته تأسيس أسرة ولذلك ينبغى أن يكون مبنيا على اعتبارات أدبيـة محضة فلما له من المساس بحالة الأشخاص لايحسن أن يكون وسيلة لكسب مادى لمن كان وسيطا فيه . راجع تعليقات دالوز على القانون المدنى المـادة ١١٣٣ النبذ ٣١٨ و٣١٩ و٣٢٠ و٣٢٢ و٣٢٤ وشرح القانون المدنى تأليف بلتجنس الجزء الثالث المـادة ١١٣٣ النبذة ٧٠ مكررة الى ٧٣ وراجع حكم محكمة النقض البلجيكية الرقيم ١٦ مارس سنة ١٩٠٥ بازيكريزى ١٩٠٥ جزء أول صحيفة ١٥٦

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 130
صفحة 128

صور الصفحات ١٢٨–١٣٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا