حكم ص ١٢٨–١٣٠
سبب غير مشروع — زواج — أجر الوسيط
- المحكمة
- محكمة عابدين الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية — محكمة عابدين الأهلية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٧ مارس سنة ١٩١٥
المبادئ المستخلصة
تم الزواج بين شخصين بمسعى خاطبة فرفعت دعوى على الزوجين تطالبهما بمبلغ على سبيل الأجر لمـا قامت به من الخدم فرفضت المحكمة دعواها لأنها منافية للآداب والنظام العام إذ الزواج بطبيعته عقد غايته تأسيس أسرة ولذلك ينبغى أن يكون مبنيا على اعتبارات أدبيـة محضة فلما له من المساس بحالة الأشخاص لايحسن أن يكون وسيلة لكسب مادى لمن كان وسيطا فيه . راجع تعليقات دالوز على القانون المدنى المـادة ١١٣٣ النبذ ٣١٨ و٣١٩ و٣٢٠ و٣٢٢ و٣٢٤ وشرح القانون المدنى تأليف بلتجنس الجزء الثالث المـادة ١١٣٣ النبذة ٧٠ مكررة الى ٧٣ وراجع حكم محكمة النقض البلجيكية الرقيم ١٦ مارس سنة ١٩٠٥ بازيكريزى ١٩٠٥ جزء أول صحيفة ١٥٦
صور الصفحات ١٢٨–١٣٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

