شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٨٤

١ - اثبات فى المواد الجنائية : شهود . أخذ المحكمة بأقوال أحد الشهود . اعتبار ذلك اطراحا لما يخالفها . ٢ - اثبات فى المواد الجنائية : يمين . فصل محكمة الجنايات الجنحة عن الجناية . سماعها المتهمين فى الجنحة شهودا فى الجناية بعد حلف اليمين . لامخالفة للقانون . ٣ - اثبات فى المواد الجنائية : اطراح المحكمة شهادة شهود النفى . ليست ملزمة بالاشارة الى علة ذلك .

العدد
العددان الأول والثانى
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١ — ١١ — ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

١ - لمحكمة الموضوع أن تأخذ من أقوال الشهود بما تطمئن اليه وأن تطرح ما عداه لأن فى أخذها بأقوال الشاهد الذى اعتمدت عليه ما يتضمن فى ذاته أنها أطرحت أقوال الشاهد الآخر . ٢ - اذا كانت محكمة الجنايات قد فصلت الجنحة وقصرت نظرها على قضية الجناية فلا مخالفة اذن فى سماعها للمتهمين فى دعوى الجنحة كشاهدين بعد تحليفهم اليمين . واذ كانت اليمين قد فرضت على الشاهد كضمان للمتهم المشهود ضده فانه لا يكون [هناك وجه لما ينعاه الطاعن من اخلالها بحق دفاعه] ، ومن جهة أخرى فان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير أدلة الدعوى سواء استخلصتها من أقوال الشهود أو من أقوال المتهمين . ٣ ـ ان محكمة الموضوع ليست ملزمة أصلا بأن تشير صراحة فى حكمها الى عدم أخذها بما قرره شهود النفى فانه يكفى أن يبين من الحكم ولو ضمنا انها لم تطمئن الى أقوال أولئك الشهود فأطرحتها .

Résumé (Français)

MM. Ahmed Mohamed Hassan (Prés.); Ahmed Fahmi Ibrahim, Ahmed Hosni, Ibrahim Khalil et Mohamed Ahmed Ghoneim (C.C.). I.—Preuve en matière répressive — Témoins — Le fait par le tribunal de retenir les déclarations de l'un des témoins, implique qu'il a écarté les déclarations contraires. II.—Preuve en matière répressive — Serment — La Cour d'Assises ordonne la disjonction entre le délit et le crime et entend, comme témoins sous serment, les inculpés dans l'affaire correctionnelle — Rien en cela n'est contraire à la loi. III.—Preuve en matière répressive — Si la Cour d'Assises écarte les déclarations des témoins à décharge ; elle n'est pas tenue d'en exposer les motifs. I.—Il appartient au tribunal du fond de ne retenir des déclarations des témoins que celles qui lui inspirent confiance et d'écarter les autres. Le fait par le tribunal de se fonder sur les déclarations d'un des témoins implique par lui-même qu'il a écarté les déclarations de l'autre témoin. II.—N'est pas contraire à la loi, le fait par la Cour d'Assises qui, après avoir ordonné la disjonction de l'affaire criminelle de l'affaire correctionnelle et s'être bornée à l'examen de l'affaire criminelle, a entendu, serment prêté, les inculpés dans l'affaire correctionnelle comme témoins. N'est donc pas fondé le grief formulé par l'auteur du pourvoi, que son droit de défense a été frustré, car la Cour a exigé du t émoin de prêter serment pour donner à l'accusé une garantie. D'autre part, il appartient au tribunal du fond d'apprécier souverainement les preuves produites, et de les puiser indistinctement dans les déclarations des témoins ou dans celles des inculpés. III.—Le tribunal du fond n'est pas tenu de déclarer expressément dans son jugement, qu'il n'a pas retenu les déclarations des témoins à décharge; il suffit que son jugement comporte, même d'une manière implicite, que ces déclarations ne lui ont pas inspiré confiance, et qu'il les a par suite écartées.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 84
صفحة 84
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٤–٨٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا