شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٨٣

انتهاك حرمة ملك الغير : دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة . وجوب الادانة ولو تعينت الجريمة . لا يشترط اذن الزوج برفع الدعوى الا اذا وقعت جريمة الزنا فعلا .

العدد
العددان الأول والثانى
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٨ — ١٠ — ١٩٤٩
المواد
المادة ٣٧٠ عقوبات ، المادة ٣٧١ عقوبات

المبادئ المستخلصة

ان جريمة دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه تتحقق ولو تعينت الجريمة ، فاذا تبين أن الدخول كان بقصد ارتكاب جريمة زنا لما تقع فلا حاجة لشكوى الزوج كى ترفع الدعوى بمقتضى المادة ٣٧٠ عقوبات ، ذلك لأن القانون لم يشترط هذا القيد ، وهو شكوى الزوج ، الا فى حالة تمام جريمة الزنا .

Résumé (Français)

MM. Ahmed Mohamed Hassan (V.-Prés.); Ahmed Fahmi Ibrahim, Ahmed Hosni, Hassan Ismail el Hodeibi et Ibrahim Khalil (C.C.). Violation de la propriété d'autrui — L'entrée dans une maison dans le but d'y commettre une infraction est punie, alors même que l'infraction serait déterminée. Si l'infraction dont il s'agit est l'adultère, la plainte du mari n'est nécessaire que lorsque l'adultère aura été consommé. Le délit de l'entrée dans une maison dans le but d'y commettre une infraction est réalisé, alors même que l'infraction serait déterminée. S'il est donc établi que l'entrée dans la maison était dans le but d'y commettre le délit d'adultère qui n'a pas été consommé, la plainte du mari n'est pas nécessaire pour l'exercice de l'action relative à l'infraction prévue par l'article 370 du C.P. En effet, la loi n'a imposé cette condition que dans le cas où le délit d'adultère aura été effectivement consommé.

الوثيقة التالية ←
صفحةمن 83
صفحة 83
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٣–٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا