شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة عشرة/حكم
حكم ص ١٢٧–١٢٨

عقد صورى — اثبات الصورية — غير المتعاقدين

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية — محكمة استئناف مصر الأهلية
التاريخ
حكم رقيم ٢٧ يناير سنة ١٩١٥

المبادئ المستخلصة

لغير المتعاقدين أن يثبتوا صورية العـقود بكافة الطرق القانونية بمـا فيها البينة والقرائن غير أنهـا لا تثبت بين المتعـاقدين إلا بالكتابة أو بالبينة عند وجود مبـدأ ثبوت بالكتابة . راجع حكم محكمة الاستئناف الرقيم ٢٠ يونيه سنة ١٩١٤ المجموعة الرسمية السنة الخامسة عشرة عدد ١٢٩

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 27 JANUARY 1915. MM. Muhammad Sidky Bey (Pres.); Dilberoglue, Ahmad Ragheb Badr Bey (CC.). YOUSSEF EFFENDI IBRAHIM AND ANOTHER v. RIZK EFFENDI IBRAHIM. Fictitious document—Proof—Third parties. Third parties are entitled to have recourse to every mode of legal proof, including parol evidence and proof by presumptions, to show that a document is fictitious; whereas, between the parties themselves, written proof only is admissible or parol evidence founded on written proof. Cf. App. 20 Jan. 1914 (O.B. XV, No. 119).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 27 JANVIER 1915. MM. Mohamed Sidky Bey (Prés.) ; Dilberoglue, Ahmed Ragheb Badr Bey (CC.). YOUSSEF EFFENDI IBRAHIM ET AUTRE contre RIZK EFFENDI IBRAHIM. Acte simulé — Preuve de la simulation — Tiers intéressés. Les tiers peuvent prouver par tous moyens de droit, y compris les témoins et les présomptions, qu'un acte est simulé, tandis que, entre parties, la simulation ne peut être prouvée que par écrit ou par témoignage s'il existe un commencement de preuve par écrit. Voir App. 20 janv. 1914 (B.O. XV, N° 119).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 128
صفحة 127
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٧–١٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا