حكم ص ١٢٧–١٢٨
عقد صورى — اثبات الصورية — غير المتعاقدين
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية — محكمة استئناف مصر الأهلية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٧ يناير سنة ١٩١٥
المبادئ المستخلصة
لغير المتعاقدين أن يثبتوا صورية العـقود بكافة الطرق القانونية بمـا فيها البينة والقرائن غير أنهـا لا تثبت بين المتعـاقدين إلا بالكتابة أو بالبينة عند وجود مبـدأ ثبوت بالكتابة . راجع حكم محكمة الاستئناف الرقيم ٢٠ يونيه سنة ١٩١٤ المجموعة الرسمية السنة الخامسة عشرة عدد ١٢٩
صور الصفحات ١٢٧–١٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

