حكم ص ١٢٥–١٢٧
بلاغ كاذب — موظف عمومى — أركان الجريمة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٧ فبراير سنة ١٩١٥
- المواد
- (المادتان «٢٦٢» و «٢٦٤» عقوبات)
المبادئ المستخلصة
(١) لايلزم لتكوين جنحة البلاغ الكاذب فى حق موظف عمومى أن تكون الوقائع المبلغ عنها واقعة تحت أحكام قانون العقوبات بل يكفى أن يكون من شأنها أن تؤدى الى محاكمة تأديبية أو اتخاذ اجراءات ادارية ضدّ الموظف . (٢) يعتبر أن هناك بلاغا كاذبا فى حالة ما اذا كان موضوع البلاغ وقائع قد سبق التبليغ عنها لأن البلاغ الثانى يجعل وقوع الضرر المترتب على البلاغ الأول أكثر احتمالا .
صور الصفحات ١٢٥–١٢٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

