حكم ص ١٢٠–١٢٩
فى اتحاد القصد والتعاون على ارتكاب الجرائم وفى الضربات والجروح وعناصر الجريمة ونتائجها
- المحكمة
- محكمة بنى سويف الاهليه (TRIBUNAL OF BENI SUEF) — بجلسة الجنايات المنعقدة علنا
- التاريخ
- 15 NOVEMBER 1899 / 15 NOVEMBRE 1899 — وبالعربية فى نص الحكم: يوم الاربعاء ١٥ نوفبر سنة ٩٩ - ١١ رجب سنة ١٣١٧
- المواد
- (P. C. Art. 215 / عقوبات ٢١٥) — وفى الحيثيات المادتان ٢١٠ و١٧١ تحقيق جنايات
صور الصفحات ١٢٠–١٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1899-1900

