حكم ص ١٢٤–١٢٥
حكم — تلاوة — تلاوة الأسباب
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٩ يناير سنة ١٩١٥
- المواد
- (المادة «٢٢٩» من قانون تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
انه وان كان من المستحسن أن يتلو القاضى أسباب الحكم عند تلاوة نصه إلا أن عدم تلاوة الأسباب لا يجعل الحكم باطلا ولا يكون وجها مقبولا لنقضه .
صور الصفحات ١٢٤–١٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

