شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة عشرة/حكم
حكم ص ١٢٤–١٢٥

حكم — تلاوة — تلاوة الأسباب

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٩ يناير سنة ١٩١٥
المواد
(المادة «٢٢٩» من قانون تحقيق الجنايات)

المبادئ المستخلصة

انه وان كان من المستحسن أن يتلو القاضى أسباب الحكم عند تلاوة نصه إلا أن عدم تلاوة الأسباب لا يجعل الحكم باطلا ولا يكون وجها مقبولا لنقضه .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 9 JANUARY 1915. MM. Bond (Pres.); Ahmad Mussa Bey. Muhammad Tewfik Rifaat Bey, Mina Ibrahim Bey, Caloyanni (CC.); Atia Hosny Bey (State Rep.). MOHAMED AHMED HIGAZI v. STATE REPRESENTATIVE. Judgment—Delivery—Motives. (C.Cr.Pr. Art. 229.) It is desirable that the judge, when delivering judgment, should read the motives at the same time as the operative part of the judgment. Omission, however, to read the motives does not render the judgment null and void and is consequently not a valid ground for cassation.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 9 JANVIER 1915. MM. Bond (Prés.) ; Ahmed Moussa Bey, Mohamed Tewfik Rifaat Bey, Mina Ibrahim Bey, Caloyanni (CC.) ; Atieh Hosny Bey (M.P.). MOHAMED AHMED HIGAZI contre MINISTÈRE PUBLIC Jugement — Prononcé — Lecture des motifs. (Art. 229 C.I.C.) Il est désirable que le juge donne lecture des motifs du jugement rendu en même temps que de son dispositif. Cependant le fait de ne pas donner lecture des motifs ne frappe pas de nullité le jugement et ne constitue donc pas un moyen admissible de cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 125
صفحة 124
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٤–١٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا