حكم ص ١٢١–١٢٤
سريان القانون على الماضى — قانون جنائى
- المحكمة
- محكمة العطارين المركزية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٣ فبراير سنة ١٩١٥
- المواد
- (المادة ٥ فقرة ثانية من قانون العقوبات والمواد ٢ و ٣ و ٤ من القانون نمرة ٦ سنة ١٩١٤ . وقرار وزير الداخلية الصادر فى أول فبراير سنة ١٩١٥)
المبادئ المستخلصة
اتهم تاجر ببيع الفحم بأزيد من الثمن المبين فى التعريفة غير أنه قبل صدور الحكم فى الدعوى أصدر وزير الداخلية قرارا بحذف الفحم من التسعيرة فحكمت المحكمة ببراءة المتهم مرتكنة على الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات التى نصت على أنه اذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره .
صور الصفحات ١٢١–١٢٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

