شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة عشرة/حكم
حكم ص ١٢١–١٢٤

سريان القانون على الماضى — قانون جنائى

المحكمة
محكمة العطارين المركزية
التاريخ
حكم رقيم ١٣ فبراير سنة ١٩١٥
المواد
(المادة ٥ فقرة ثانية من قانون العقوبات والمواد ٢ و ٣ و ٤ من القانون نمرة ٦ سنة ١٩١٤ . وقرار وزير الداخلية الصادر فى أول فبراير سنة ١٩١٥)

المبادئ المستخلصة

اتهم تاجر ببيع الفحم بأزيد من الثمن المبين فى التعريفة غير أنه قبل صدور الحكم فى الدعوى أصدر وزير الداخلية قرارا بحذف الفحم من التسعيرة فحكمت المحكمة ببراءة المتهم مرتكنة على الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات التى نصت على أنه اذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره .

Summary (English)

MARKAZ TRIBUNAL OF ATTARINE. 13 FEBRUARY 1915. MM. Aly Abd el Razek Bey (J.) : Abd el Fattah Aly Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. MANSOUR YOUSSEF PACHA. Retroactive effect of law-Criminal law. (P.C. Art. 5 § 2. Arts. 2. 3 and 4 of Law No. 6 of 1914. Decision of the Minister of the Interior, Feb. 1. 1915.) A merchant was accused of selling coal at a price higher than that fixed by the tariff. Before the pronouncement of judgment a decision of the Minister of the Interior was issued which excluded coal from the list of goods for which a maximum tariff was fixed. The Tribunal acquitted the accused. applying the second paragraph of Article 5 of the Penal Code which enacts that, in the case where, after the offence but before final judgment, a law more favourable to the accused shall have been promulgated, this latter law shall alone be applied.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE MARKAZ DE ATTARINE. 13 FÉVRIER 1915. MM. Aly Abdel Razek Bey (J.); Abdel Fattah Aly Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre MANSOUR YOUSSEF PACHA. Rétroactivité — Loi pénale. (Art. 5, par. 2 C.P. — Art. 2, 3, 4 de la Loi N° 6 de 1914.—Décision du Ministre de l'Intérieur du 1er février 1915.) Un commerçant avait été prévenu d'avoir vendu du charbon à des prix supérieurs à ceux qui avaient été fixés par le tarif. Avant le jugement, une décision du Ministre de l'Intérieur intervint et biffa le charbon de la liste des marchandises tarifées. Le tribunal acquitta le prévenu, par application de l'article 5, par. 2. du Code Pénal qui dispose que, dans le cas où, après le fait, mais avant le jugement définitif, il serait intervenu une loi plus favorable à l'inculpé, cette loi sera seule appliquée.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 124
صفحة 121
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢١–١٢٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا