شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة عشرة/حكم
حكم ص ١٢١–١٢٤

سريان القانون على الماضى — قانون جنائى

المحكمة
محكمة العطارين المركزية
التاريخ
حكم رقيم ١٣ فبراير سنة ١٩١٥
المواد
(المادة ٥ فقرة ثانية من قانون العقوبات والمواد ٢ و ٣ و ٤ من القانون نمرة ٦ سنة ١٩١٤ . وقرار وزير الداخلية الصادر فى أول فبراير سنة ١٩١٥)

المبادئ المستخلصة

اتهم تاجر ببيع الفحم بأزيد من الثمن المبين فى التعريفة غير أنه قبل صدور الحكم فى الدعوى أصدر وزير الداخلية قرارا بحذف الفحم من التسعيرة فحكمت المحكمة ببراءة المتهم مرتكنة على الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات التى نصت على أنه اذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 124
صفحة 121

صور الصفحات ١٢١–١٢٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا