نزع الملكية — زيادة العشر — تأجيل النطق بالحكم لجلسة أخرى
- المحكمة
- محكمة أبنوب الجزئية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢ يونيه سنة ١٩١٤
- المواد
- (المادتان «٥٧٨ و ٥٨٢» من قانون المرافعات)
المبادئ المستخلصة
طلب زيد نزع ملكية عقار بكر فحكم له بذلك ورسا المزاد عليه فقرر عمرو بزيادة العشر فى الميعاد القانونى وفى الجلسة طلب زيد وبكر تأجيل القضية لجلسة أخرى ليتمكنا من الاتفاق وديا فعارض عمرو فى ذلك وألح فى وجوب البيع مدعيا أن تقريره بالزيادة منحه حقا على العقار لأنه يعتبر بمثابة قبول لايجاب حصل وحكمت المحكمة بأنه لاحق له فى اعتراضه لأنه وان كان البيع الاختيارى يصبح نافذا لازما متى تم الايجاب والقبول إلا أن البيع الجبرى على غير ذلك لأن له قواعد خاصة به ولأن التقرير بزيادة العشر يلغى حكم مرسى المزاد ويعيد العقار الى ملك المدين حتى يحكم ثانيا برسى المزاد وعليه فليس لمن قرر بالزيادة أن يعارض فى مايطلبه الخصوم من التأجيل . (حاشية) راجع عكس ذلك حكم محكمة الاستئناف المختلطة الصادر فى ٢٧ نوفمبر سنة ١٩١٣ (مجلة التشريع والقضاء السنة السادسة والعشرين صحيفة ٥٥) .
صور الصفحات ١٢٠–١٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

