شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة عشرة/حكم
حكم ص ١١٨–١٢٠

محكمة الخط — أحكام متناقضة — استئناف

المحكمة
محكمة منفلوط الجزئية
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ٢٠ فبراير سنة ١٩١٥
المواد
(المادة ٣٥٢ من قانون المرافعات والمادة ١٠ فقرة أولى من القانون نمرة ١١ سنة ١٩١٢)

المبادئ المستخلصة

تسرى الأصول العامة المقررة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية على أحكام محاكم الأخطاط . وحكم طبقا للمادة ٣٥٢ منه أن الحكم الصادر من محكمة خط خلافا لحكم سابق يجوز استئنافه ولو كان نهائيا بالنسبة لمقدار المدعى به .

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF MANFALOUT. (Judgment on Appeal.) 20 FEBRUARY 1915. M. Ibrahim Sarwat Effendi (J.). ABD EL RAHMAN SALIM AHMED v. MOHAMED KARACHI FARRAG. Cantonal Court-Contrary judgments-Appeal. (C.C.C.Pr. Art. 352. Art. 10 § 1 of Law No: 11 of 1912.) Judgments of Cantonal Courts are governed by the general principles laid down by the Code of Civil and Commercial Procedure. Held, therefore, that in accordance with the terms of Article 352 of the said Code. an appeal lies against a judgment of a Cantonal Court which decides in the contrary sense to a judgment previously given, although as regards the amount at issue, such judgment is not appealable.

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE MANFALOUT. (Jugement en Appel.) 20 FÉVRIER 1915. M. Ibrahim Sarwat Effendi (J.). ABDEL RAHMAN SALIM AHMED contre MOHAMED KARACHI FARRAG. Tribunal cantonal — Jugements contraires — Appel. (Art. 352 C.P.C.C. — Art. 10 par. 1 de la loi N° 11 de 1912.) Les jugements rendus par les Tribunaux Cantonaux sont soumis aux principes généraux établis par le Code de Procédure Civile et Commerciale. Jugé, par conséquent, que conformément aux dispositions de l'article 352 C.P.C.C. l'appel est recevable contre un jugement du Tribunal Cantonal qui a statué contrairement à un autre jugement, précédemment rendu, bien qu'à raison du taux, le Tribunal Cantonal ait statué en dernier ressort.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 120
صفحة 118
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٨–١٢٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا