حكم ص ١١٨–١٢٠
محكمة الخط — أحكام متناقضة — استئناف
- المحكمة
- محكمة منفلوط الجزئية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ٢٠ فبراير سنة ١٩١٥
- المواد
- (المادة ٣٥٢ من قانون المرافعات والمادة ١٠ فقرة أولى من القانون نمرة ١١ سنة ١٩١٢)
المبادئ المستخلصة
تسرى الأصول العامة المقررة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية على أحكام محاكم الأخطاط . وحكم طبقا للمادة ٣٥٢ منه أن الحكم الصادر من محكمة خط خلافا لحكم سابق يجوز استئنافه ولو كان نهائيا بالنسبة لمقدار المدعى به .
صور الصفحات ١١٨–١٢٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

