شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة عشرة/حكم
حكم ص ١١٧–١١٨

اخفاء المجرمين — اعطاء معلومات كاذبة

المحكمة
محكمة أسيوط الابتدائية
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ٤ فبراير سنة ١٩١٤
المواد
(المادة «١٢٦» مكررة من قانون العقوبات)

المبادئ المستخلصة

يعاقب طبقا للمادة ١٢٦ مكررة من قانون العقوبات من يقدم معلومات كاذبة فى تحقيق قضائى وهو يعلم كذبها بقصد اعانة الجانى على الفرار من وجه القضاء ولو لم يتم الفرار فعلا .

Summary (English)

TRIBUNAL OF ASSIOUT. (Judgment on Appeal.) 4 FEBRUARY 1915. MM. Hafez Loutfy Bey (Pres.); Muhammad Mourad Sid Ahmad Bey, Abdel Galil Saad Effendi (JJ.) ; Neguib Tadros Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. AHMED ABDALLAH AND OTHERS. Harbouring of criminals—False information. (P.C. Art. 126 bis.) A person who knowingly gives false information during a criminal investigation with the object of helping a delinquent to escape from justice, is liable to the penalties prescribed by the second paragraph of Article 126 of the Penal Code, although the delinquent in question may have failed in his design.

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ASSIOUT. (Jugement en Appel.) 4 FÉVRIER 1915. MM. Hafez Loutfy Bey (Prés.) : Mohamed Mourad Sid Ahmed Bey. Abdel Galil Saad Effendi (JJ.) ; Néguib Tadros Effendi (M.P.) MINISTÈRE PUBLIC contre AHMED ABDALLAH ET AUTRES. Recèlement de criminels—Faux renseignements. (Art. 126 bis C.P.) Est passible des peines prévues par l'article 126 bis C.P. celui qui donne sciemment de faux renseignements au cours d'une instruction judiciaire, dans l'intention d'aider le délinquant à se soustraire à l'action de la justice, quand bien même celui-ci n'aurait pas réussi dans son dessein.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 118
صفحة 117
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٧–١١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا