شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة عشرة/حكم
حكم ص ١١٦–١١٧

سريان قوانين المرافعات على الماضى — مفعوله على حق الاستئناف

المحكمة
محكمة أسيوط
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ٢ ديسمبر سنة ١٩١٤
المواد
(القانون نمرة ٣ سنة ١٩١٤ المعدل للمادة ٢٦ من قانون المرافعات)

المبادئ المستخلصة

ان القانون نمرة ٣ لسنة ١٩١٤ الذى عدل المادة ٢٦ من قانون المرافعات بزيادة نصاب الاختصاص النهائى للقاضى الجزئى فى المواد العينية العقارية من ألف قرش الى ألفين انما هو من قوانين المرافعات ومن ثم يسرى على الماضى . رفعت دعوى عينية عقارية قيمتها ١٢٠٠ قرش قبل العمل بذلك القانون فحكمت المحكمة بأن الحكم الذى يصدر فيها بعد العمل به لا يكون قابلا للاستئناف لأن المرجع لتقدير جواز الاستئناف من عدمه الى تاريخ الحكم لا تاريخ رفع الدعوى . (حاشية) راجع حكم الاستئناف المختلط الصادر فى ٢٧ نوفمبر سنة ١٩٠١ مجلة التشريع والقضاء السنة الرابعة عشرة صحيفة ٢٥ . وحكم محكمة الاستئناف الاهلية الصادر فى ٣٠ أبريل سنة ١٩٠٣ (المجموعة الرسمية السنة الخامسة عدد ٨) وحكمى محكمة الاسكندرية الاستئنافيين الصادرين فى ٢٧ أكتوبر ١٩٠٤ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عدد ١٥) وفى ١٧ مارس ١٩١٥ فى القضية نمرة ٩٩ سنة ١٩١٥ وحكم محكمة المنصورة الاستئنافية الصادر فى ٢١ مارس سنة ١٩١٥ فى القضية ٥١٤ سنة ١٩١٤ . راجع عكس ذلك حكم محكمة طنطا الاستئنافى المؤرخ ١٩ يناير سنة ١٩١٥ (المجموعة الرسمية السنة السادسة عشرة عدد ٢٧) .

Summary (English)

TRIBUNAL OF ASSIOUT. (Judgment on Appeal.) 2 DECEMBER 1914. MM. Hafez Loutfy Bey (Pres.) : Muhammad Mourad Sid Ahmad Bey. Abdel Galil Saad Effendi (JJ.). BIKHIT HASSANEIN AND OTHERS v. ABD EL MOHSEN HALIL AND OTHERS. Retroactive effect of law—Law of procedure—Effect on the rights of appeal. (Law No. 3 of 1914 modifying Art. 26 C.C.C.Pr.) Law No. 3 of 1914, modifying Article 26 of the Code of Civil and Commercial Procedure, by raising the non appealable limit of jurisdiction of Summary Judges from P.T. 1,000 to P.T. 2,000 in suits concerning immovable property, is a law of procedure and therefore has a retroactive effect. Held, in conformity with this principle, that, in a suit of this character of a value of P.T. 1,200, introduced before the coming into force of the above mentioned law, an appeal is no longer admissible when the judgment has been delivered after the coming into force of the afore-mentioned law, on the ground that the question of admissibility of the appeal depends on the date of the judgment and not on that of the commencement of proceedings. Cited in the Judgment. Mixed Court of Appeal. 27 Nov. 1901. B.L.J. XIV. No. 25. Cf. Trib. App. Alexandria. 27 Oct. 1904. O.B. VIII. No. 15. Cf. Trib. App. Mansourah, 21 March 1915, Case No. 514. 1914. Cf. Trib. App. Alexandria. 17 March 1915, Case No. 99. 1915. Cf. contra Trib. Tanta. 19 Jan. 1915. O.B. XVI. No. 27.

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ASSIOUT. (Jugement en Appel.) 2 DÉCEMBRE 1914. MM. Hafez Loutfy Bey (Prés) : Mohamed Mourad Sid Ahmed Bey. Abdel Galil Saad Effendi (JJ.). BIKHIT HASSANEIN ET AUTRES contre ABDEL MOHSEN HALIL ET AUTRES. Rétroactivité—Loi de procédure—Effet sur le droit d'appel. (Loi N° 3 de 1914 modifiant l'art. 26 C.P.C.C.). La Loi n° 3 de 1914 qui modifie l'article 26 C.P.C.C. en portant de 1.000 P.T. à 2,000 P.T. le taux de la compétence en dernier ressort du juge sommaire pour les affaires réelles immobilières est une loi de procédure et a donc un effet rétroactif. Jugé, conformément à ce principe, dans une affaire de cette catégorie d'une importance de 1,200 P.T., introduite avant la mise en vigueur de cette loi, que l'appel n'est plus recevable, dans le cas où le jugement a été prononcé après la mise en vigueur de la Loi n° 3 de 1914, pour le motif que c'est à la date du jugement, et non à celle de l'introduction de l'instance, qu'il faut se reporter pour déterminer si l'appel peut encore être reçu. Cité dans le jugement. Cour d'Appel Mixte. 27 nov. 1901, B.L.J. XIV, 25. Voir Trib. d'Alexandrie, jug. app. 27 oct. 1904, B.O. VIII, N° 15. Voir Appel 30 avril 1903. B.O. V, N° 8. Voir contra Trib. de Tanta. jug. app. 19 janv. 1915, B.O. XVI. N° 27. Voir Mansourah. jug. app. 21 mars 1915, affaire N° 514-1911. Voir Alexandrie, jug. app. 17 mars 1915, affaire N° 99-1915.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 117
صفحة 116
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٦–١١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا