سريان قوانين المرافعات على الماضى — مفعوله على حق الاستئناف
- المحكمة
- محكمة أسيوط
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ٢ ديسمبر سنة ١٩١٤
- المواد
- (القانون نمرة ٣ سنة ١٩١٤ المعدل للمادة ٢٦ من قانون المرافعات)
المبادئ المستخلصة
ان القانون نمرة ٣ لسنة ١٩١٤ الذى عدل المادة ٢٦ من قانون المرافعات بزيادة نصاب الاختصاص النهائى للقاضى الجزئى فى المواد العينية العقارية من ألف قرش الى ألفين انما هو من قوانين المرافعات ومن ثم يسرى على الماضى . رفعت دعوى عينية عقارية قيمتها ١٢٠٠ قرش قبل العمل بذلك القانون فحكمت المحكمة بأن الحكم الذى يصدر فيها بعد العمل به لا يكون قابلا للاستئناف لأن المرجع لتقدير جواز الاستئناف من عدمه الى تاريخ الحكم لا تاريخ رفع الدعوى . (حاشية) راجع حكم الاستئناف المختلط الصادر فى ٢٧ نوفمبر سنة ١٩٠١ مجلة التشريع والقضاء السنة الرابعة عشرة صحيفة ٢٥ . وحكم محكمة الاستئناف الاهلية الصادر فى ٣٠ أبريل سنة ١٩٠٣ (المجموعة الرسمية السنة الخامسة عدد ٨) وحكمى محكمة الاسكندرية الاستئنافيين الصادرين فى ٢٧ أكتوبر ١٩٠٤ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عدد ١٥) وفى ١٧ مارس ١٩١٥ فى القضية نمرة ٩٩ سنة ١٩١٥ وحكم محكمة المنصورة الاستئنافية الصادر فى ٢١ مارس سنة ١٩١٥ فى القضية ٥١٤ سنة ١٩١٤ . راجع عكس ذلك حكم محكمة طنطا الاستئنافى المؤرخ ١٩ يناير سنة ١٩١٥ (المجموعة الرسمية السنة السادسة عشرة عدد ٢٧) .
صور الصفحات ١١٦–١١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

