حكم ص ١١٤–١١٦
اللجنة الجمركية — المعارضة فى قرارها — تفسير لائحة الجمارك
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٢ فبراير سنة ١٩١٥
- المواد
- (المادة «٣٣» من لائحة الجمارك الصادرة فى ٢ أبريل سنة ١٨٨٤)
المبادئ المستخلصة
يجب الرجوع الى النص الفرنسى للمادة ٣٣ من لائحة الجمارك لا الى النص العربى لمعرفة التاريخ الذى يبتدئ فيه ميعاد الخمسة عشر يوما المقرر للمعارضة فى قرار اللجنة الجمركية لأن النص الفرنسى بقوله أن الميعاد يسرى من يوم تسليم صورة القرار الى السلطة القنصلية أو المحلية التابع لها المتهم أكثر ملاءمة للقواعد القانونية وأصول العدالة من النص العربى القاضى بأن الميعاد يبتدئ من يوم ارسال الصورة . (حاشية) حكم بمعناه من محكمة الاستئناف فى ٢٧ أبريل سنة ١٩١٠ فى قضية مصلحة الجمارك ضد صالح عيسى سليمان (حكم لم ينشر)
صور الصفحات ١١٤–١١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

