شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة عشرة/حكم
حكم ص ١١٤–١١٦

اللجنة الجمركية — المعارضة فى قرارها — تفسير لائحة الجمارك

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ٢٢ فبراير سنة ١٩١٥
المواد
(المادة «٣٣» من لائحة الجمارك الصادرة فى ٢ أبريل سنة ١٨٨٤)

المبادئ المستخلصة

يجب الرجوع الى النص الفرنسى للمادة ٣٣ من لائحة الجمارك لا الى النص العربى لمعرفة التاريخ الذى يبتدئ فيه ميعاد الخمسة عشر يوما المقرر للمعارضة فى قرار اللجنة الجمركية لأن النص الفرنسى بقوله أن الميعاد يسرى من يوم تسليم صورة القرار الى السلطة القنصلية أو المحلية التابع لها المتهم أكثر ملاءمة للقواعد القانونية وأصول العدالة من النص العربى القاضى بأن الميعاد يبتدئ من يوم ارسال الصورة . (حاشية) حكم بمعناه من محكمة الاستئناف فى ٢٧ أبريل سنة ١٩١٠ فى قضية مصلحة الجمارك ضد صالح عيسى سليمان (حكم لم ينشر)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 116
صفحة 114

صور الصفحات ١١٤–١١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا