حكم ص ١١٣–١١٤
(١) تبعية — اثباتها . (٢) قرينة على التنازل عن التبعية
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٩ يناير سنة ١٩١٥
المبادئ المستخلصة
(١) تكفى لاثبات التبعية الأجنبية أمام المحاكم شهادة مستخرجة من القنصلية التابع لها الأجنبى . (٢) لا يعتبر رفع الأجنبى دعوى على وطنى أمام المحكمة الأهلية تنازلا منه عن جنسيته اذ الجنسية صفة لاصقة بالشخص ليس له أن يتنحى عنها بمجرد ارادته .
صور الصفحات ١١٣–١١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

