حكم ص ١١١–١١٣
تبعية — اثباتها أمام المحاكم الأهلية
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٨ يناير سنة ١٩١٥
المبادئ المستخلصة
مجرد ذكر تبعية شخص فى حكم صادر من المحكمة المختلطة لا يكفى لاثبات التبعية أمام المحاكم الأهلية .
صور الصفحات ١١١–١١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

