شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة عشرة/حكم
حكم ص ١١١–١١٣

تبعية — اثباتها أمام المحاكم الأهلية

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ١٨ يناير سنة ١٩١٥

المبادئ المستخلصة

مجرد ذكر تبعية شخص فى حكم صادر من المحكمة المختلطة لا يكفى لاثبات التبعية أمام المحاكم الأهلية .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 18 JANUARY 1915. MM. Yehia Ibrahim Pasha (Pres.); Ahmad Moussa Bey. Caloyanni (CC.). MOHAMED BEY CHERIF v. MAHMOUD PASHA FAHMY AND ANOTHER. Nationality—Proof before the Native Tribunals. A statement as to the nationality of a person in a judgment of the Mixed Courts is not sufficient to prove such person's nationality before the Native Tribunals.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 18 JANVIER 1915. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.) : Ahmed Moussa Bey. Caloyanni (CC.). MOHAMED BEY CHERIF contre MAHMOUD PACHA FAHMY ET AUTRE. Nationalité—Preuve devant les Tribunaux Indigènes. La mention de la nationalité d'une personne insérée dans un jugement des Tribunaux Mixtes, ne suffit pas pour établir la nationalité de cette personne devant le Tribunal Indigène.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 113
صفحة 111
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١١–١١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1915

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا