شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة عشرة/حكم
حكم ص ٢٥٠–٢٥١

بوستة — خطابات وتلغرافات — اخفاؤها — فراش .

المحكمة
محكمة قنا
التاريخ
حكم رقيم ١٦ ابريل سنة ١٩١٤
المواد
(المادة «١٣٥» عقوبات)

المبادئ المستخلصة

عبارة موظفى الحكومة ومأموريها الواردة فى المادة ١٣٥ عقوبات تنطبق على كل مستخدمى البوستة مهما كانت درجتهم . وعليه اذا ارتكب فراش عملا من الأعمال المنوه بها فى المادة المذكورة فيعاقب بالعقوبات الواردة بها .

Summary (English)

MM. Mohamed Rachid Bey (Pres.): Moussa Mohamed Eff. Mohamed Tewfik Khalil Eff. (JJ.): Abdel Fattah Moustafa (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. MASRI ABDEL SALAM AND ANOTHER. Post Office—Letters and telegrams—Interference—Farrash. (P.C. Art. 135.) The terms "official or servant" used in article 135 of the Penal Code apply to employees of the Post Office of all grades. and therefore, a farrash who commits any of the acts indicated in that article, is liable to the penalties therein prescribed.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE KENA. 16 AVRIL 1914. MM. Mohamed Rachid Bey (Prés.); Moussa Mohamed Effendi, Mohamed Tewfik Khalil Effendi (JJ.); Abdel Fattah Moustapha (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre MASRI ABDEL SALAM ET AUTRE. Poste—Lettres et télégrammes—Suppression—"Farrache." (C.P. art. 135.) Les termes "fonctionnaires ou agents du Gouvernement" employés dans l'article 135 du C.P. s'appliquent aux employés des postes de tous grades et, par conséquent, un farrache qui commet l'un des actes énumérés dans cet article est passible des peines qui y sont prévues.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 251
صفحة 250
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٥٠–٢٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1914

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا