شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة عشرة/حكم
حكم ص ٢٤٦–٢٤٧

قسمة — اتفاق بين الشركاء لعمل قسمة عرفية — الحق فى رفع الامر للقضاء عند عدم الاتفاق .

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ١٢ يناير سنة ١٩١٤

المبادئ المستخلصة

عقد الصلح الذى ينص على أن القسمة تحصل بواسطة الشركاء أنفسهم لا يمنع من رفع دعوى القسمة أمام المحكمة الجزئية فى حالة ما اذا لم يتفق الشركاء على طريقة للقسمة .

Summary (English)

MM. Abdel Aziz Kahil Pasha (Pres.); Mohamed Mehroz Pasha, Soudan (JJ.). SALEH EFFENDI MOHAMED EL SAWY AND OTHERS v. SOLIMAN EFFENDI MOHAMMED EL SAWY. Partition.—Agreement by owners to partition out of Court.—Right of action in case of disagreement. A clause in a compromise which provides that property shall be partitioned by the co-owners themselves is no bar to an action for partition in the Summary Court, in the event of the co-owners being unable to agree amongst themselves as to the manner of partition.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 12 JANVIER 1914. MM. Abdel Aziz Kahil Pacha (Prés); Mohamed Mehrez Pacha, Soudan (JJ.). SALEH EFFENDI MOHAMED EL SAWY ET AUTRES contre SOLIMAN EFFENDI MOHAMED EL SAWY. Partage—Accord entre copropriétaires de procéder à un partage extra-judiciaire—Droit d'agir en justice en cas de désaccord. La clause d'un compromis qui stipule que la propriété sera partagée par les copropriétaires eux-mêmes ne porte pas obstacle à l'introduction d'une action en partage devant le tribunal sommaire dans le cas où les copropriétaires n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la manière d'effectuer le partage.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 247
صفحة 246
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٤٦–٢٤٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1914

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا