شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة عشرة/حكم
حكم ص ٢٤٥

اثبات بالبينة ضد ما تحتويه العقود اذا زاد الطلب عن الالف قرش — عدم قبول هذا الاثبات بين الخصوم ولو لاثبات الغش .

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ٢٠ يناير سنة ١٩١٤
المواد
(المادة «٢١٥» مدنى)

المبادئ المستخلصة

لا يقبل الاثبات بالبينة لتغيير ما يحتويه العقد فى الدعوى المرفوعة عن سند اذا كانت قيمة الطلب تزيد عن ألف قرش . وبما أن السند يظهر فيه صراحة أن سببه دين فلا يقبل الاثبات بالبينة الذى يعرضه المدين ليثبت أن الدين صورى وأن سبب هذا السند ذكر فيه بالاشتراك فى الغش بين الدائن والمدين . حكمت محكمة الاستئناف بأن لا يقبل الاثبات بالبينة بين الخصوم فى مثل هذه الدعوى .

Summary (English)

MM. Ahmad Zulfikar Bey (Pres.); Mohamed Saleh Bey, McParnet (JJ). SHEIKH EL ARAB MOHAMMED GABR v. MOHAMMED SHALABI ABDALLAH. Oral evidence to contradict written document—Claim exceeding 1,000 piastres—Inadmissibility as between parties even to prove fraud. (C.C. Art. 215.) In an action between the parties to a sanad, where the amount of the claim exceeds 1,000 piastres, oral evidence is inadmissible to vary the terms of the written document. The consideration in a sanad being expressly stated to be a loan, oral evidence was tendered by the debtor for the purpose of proving that the loan was fictitious and that the statement of the consideration was inserted in the sanad by a fraudulent agreement between the creditor and the debtor. Held, that, in an action between the parties to the sanad, the evidence was not admissible. See also App. 14 Dec. 1909 (O.B. XI, No. 60) and App. 1 Jan. 1907 (O.B. VIII. No. 99). Cf. App. 21 Dec. 1909 (O.B. XI. No. 33) and App. 18 Jan. 1910 (O.B. XI. No. 63).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 20 JANVIER 1914. MM. Ahmed Zulfikar Bey (Prés.); Mohamed Saleh Bey, McBarnet (JJ.). CHEIKH EL ARAB MOHAMED GABR contre MOHAMED CHALABI ABDALLAH. Preuve par témoins contre le contenu aux actes. — Demande excédant 1,000 P.T. — Inadmissibilité de cette preuve entre les parties même pour prouver la fraude. (C.C. art. 215.) Dans une action portant sur un sanad, lorsque le montant de la demande excède 1,000 P.T. la preuve par témoins aux fins de modifier les termes de l'acte est irrecevable. Comme le sanad portait expressément qu'il avait pour cause un prêt, la preuve par témoins que le débiteur offrait de fournir tendait à montrer que le prêt était fictif et que la cause de ce sanad y avait été insérée par un accord frauduleux entre le débiteur et le créancier. Jugé que dans une instance mue entre les parties intéressées dans un sanad, cette preuve n'est pas recevable. Voir aussi App. 14 déc. 1909 (B.O. XI, N° 60) et App. 1er janv. 1907 (B.O. VIII, N° 99). Voir App. 21 déc. 1909 (B.O. XI. N° 33) et App. 18 janv. 1910 (B.O. XI, N° 63).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 245
صفحة 245
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٤٥–٢٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1914

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا